responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 108
منها: رواية يونس بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)أو لأبي الحسن(عليه السلام): إنّي ربّما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها، ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليَّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليَّ، فقال: «ليس عليك شي‌ء وذلك لك»{1}.
و هي مقطوعة البطلان مع قطع النظر عن سندها، إذ لا موجب للحكم ببطلان نذره وأنّه لا شي‌ء عليه بعد ما كان متعلّقه أمراً راجحاً، فإن الوطء في الدّبر مرجوح بلا خلاف فيكون تركه أمراً راجحاً.
و منها: رواية علي بن الحكم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «إذا أتى الرجل المرأة في الدّبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل»{2}.
و هي كسابقتها في ضعف السند والبطلان، حيث لم يقل بمضمونها أحد من المسلمين قاطبة.
و منها: معتبرة حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: «لا بأس به»{3}.
و منها: معتبرة عبد اللََّه بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: «لا بأس إذا رضيت». قلت: فأين قول اللََّه عزّ وجلّ‌ { «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللََّهُ» ؟ } قال: «هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللََّه، إنّ اللََّه عزّ وجلّ يقول‌ { «نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ» } {4}.
و هذه الرواية معتبرة سنداً وإن عبّر عنها في بعض الكلمات بالخبر، فإنّ علي بن أسباط وإن كان فطحياً إلّا أنّه ممّن وثّقه النجاشي(قدس سره)، بل ذكر أنّه قد رجع‌

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، ب 73 ح 8.

{2}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، ب 73 ح 9.

{3}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، ب 73 ح 5.

{4}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، ب 73 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست