responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 9
و الحاصل أنّ الصحة في هذه الموارد التي ليس فيها شي‌ء مملوك للمملك بالفعل يملكه لغيره، تحتاج إلى دليل خاص، فإن كان فهو، وإلّا فالقاعدة تقتضي البطلان. نظير ما تقدّم في إجارة الأرض بحاصلها، أو بيع ما سيرثه من مورثه، فإنها غير مشمولة لأدلّة التجارة عن تراضٍ، وصحّتها على خلاف القاعدة، فلا بدّ لإثباتها من دليل خاصّ، وإلّا فهي محكومة بالفساد.
على أن المضاربة تزيد على غيرها في الإشكال، بأنها لا تنحصر غالباً بالتجارة مرّة واحدة، بل تكون من التجارة المستمرة والمتعددة.
و على هذا فلو فرض أنّ رأس المال مائة دينار وكان للعامل نصف الربح، فاتجر العامل به واشترى سلعة بمائة دينار ثمّ باعها بمائتي دينار، كان مقتضى العقد اختصاص المالك بمائة وخمسين ديناراً واختصاص العامل بخمسين ديناراً فقط.
فلو اشترى بعد ذلك شيئاً بمائتي دينار ثمّ باعه بأربعمائة دينار، فمقتضى العقد ان يكون للعامل مائة وخمسون ديناراً وللمالك مائتان وخمسون ديناراً. وهو مخالف للقاعدة من حيث أن المائتين ديناراً الحاصلة من التجارة الثانية، إنما هي ربح لمجموع خمسين ديناراً حصّة العامل، ومائة وخمسين ديناراً حصّة المالك. ومقتضى القاعدة أن يكون ربع هذا المبلغ له، والثلاثة أرباع الباقية بينه وبين المالك.
و هذا يعني أن يكون للعامل من مجموع الأربعمائة مائة وخمسة وسبعون ديناراً وللمالك منه مائتان وخمسة وعشرون ديناراً فقط، والحال أنه لا يأخذ إلّا مائة وخمسين ديناراً. ولازمه أن يكون ربح العامل أيضاً مناصفة بينه وبين المالك، وهو على خلاف القاعدة، حيث إنّ المالك لم يعمل فيه شيئاً، بل ذلك المال حصّة العامل بتمامه والعمل فيه من العامل، فلا وجه لأن يكون للمالك نصف ربحه.
و من هنا فلو كنا نحن والقاعدة، ولم يكن هناك دليل على الصحة، لالتزمنا بفساد عقد المضاربة بقول مطلق، وإنما قلنا بالصحة فيها للنصوص الخاصّة. وعليه فلا بدّ في تحديد ما يعتبر في الحكم بالصحة من اتّباع دلالتها، فبمقدار تلك الدلالة يحكم بالصحة، والباقي بما في ذلك المشكوك يبقى على أصل الفساد.
و عليه فنقول: أما بالنسبة إلى الدَّين، فيكفي في الحكم بفساد المضاربة به معتبرة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست