responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 8
نعم، لو وكَّلَه على القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول منه، بأن يكون موجباً قابلاً، صحّ.

_______________________________

يمكن الحكم بالصحة في المنفعة والدين، لعدم الدليل عليها.
و خالف فيه بعضٌ فالتزم بالصحة، تمسُّكاً بالأدلّة العامة وعمومات التجارة بدعوى أنّ مقتضاها نفي اشتراط ما يحتمل اعتباره في العقد.
و قد أشكل عليه في بعض الكلمات، بأنّه لا مجال للتمسك بهذه العمومات في نفي اعتبار ما يحتمل اعتباره بالنسبة إلى العقد.
و الذي ينبغي أن يقال: أن العقد الواقع في الخارج قد يكون من قبيل البيع والإجارة ونحوهما، مما يكون التمليك من كل من الطرفين للآخر تمليكاً لما يملكه. وفيه لا مانع من التمسك بعمومات التجارة، وقد تمسّكنا بها لإثبات صحة المعاملة المعاطاتية.
و قد لا يكون كذلك، بأن لا يكون فيه تمليك من أحد الطرفين ماله للآخر كالمضاربة والمزارعة والمساقاة، حيث لا يملّك المالك العامل إلّا حصّة من الربح، وهي غير متحققة بالفعل، لأنه لا يملك إلّا أصل ماله، فكيف يصحّ تمليكها لغيره؟ وفيه فالقاعدة تقتضي البطلان، ولا عموم يقتضي صحته. وعليه فيكون تمام الربح للمالك نظراً لتبعية المنافع للأصل.
و كون بعضه للعامل رأساً وابتداءً على خلاف القاعدة في العقود، إذ مقتضاها كون العوض لمن له المعوض فمن يبذل المثمن له الثمن، والعكس بالعكس، فلا وجه لكون بعضه للعامل.
و انتقاله آناً ما إلى ملك المالك ومن ثمّ إلى العامل وإن كان معقولاً، إلّا أنه على خلاف قانون المضاربة والمزارعة والمساقاة. على أنه من تمليك ما لا يملك فعلاً، إذ ليس له الآن السلطنة عليه. ولذا لم يستشكل أحد في بطلان العقد إذا لم تكن حصّة العامل من ربح ما يتَّجر به، بأن يقول له المالك: اتّجر بهذا المال ولك الربع من أرباح تجارتي الخاصة، أو من ثمر بستاني في العام القادم. ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست