responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 49
أنّ الدفع بمال الغير غير صحيح، فهو بمنزلة السرقة(1)كما ورد في بعض الأخبار أن من استقرض ولم يكن قاصداً للأداء فهو سارق(2).
و يحتمل صحّة الشراء، وكون قصده لنفسه لغواً بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة، فإنّ البيع وإن كان بقصد نفسه وكليّاً في ذمّته، إلّا أنه ينصبّ على هذا الذي يدفعه، فكأنّ البيع وقع عليه(3).
و الأوفق بالقواعد الوجه الأوّل، وبالاحتياط الثاني(4)و أضعف الوجوه الثالث وإن لم يستبعده الآقا البهبهاني.

_______________________________

متخلف فيهما، فلا مبرر للفرق. (1)لأنه ناوٍ لعدم دفع الثمن. (2)النص ضعيف، ولا أقل من كونه مرسلاً. ولعلّه محمول على عدم قصده للدين من أوّل الأمر، حيث يكون اختلاساً وسرقة.
ثمّ إن نصوص المقام غير منحصرة فيما أشار إليه الماتن(قدس سره)، إلّا أن جميعها لا يخلو من ضعف في السند، أو قصور في الدلالة. (3)و فيه: أنّ مجرّد قصده للأداء من مال الآخر، كيف يجعله منصباً عليه ويجعل البيع له، مع عدم قصد العامل الشراء له بالمرة؟ فإنّ العقد لا ينقلب عما وقع عليه والأداء وفاء للمعاملة وخارج عنها. ولذا لو قصد المشتري الأداء من مال غير مال المضاربة، غصباً كان أم وديعة أم غيرهما، لم يحكم بكون العقد لصاحب المال.
و من هنا يظهر الحال فيما أفاده شيخنا الأُستاذ(قدس سره)في تعليقته، من أنه ليس ببعيد، فإنه بعيد جدّاً بل لم نعرف له وجهاً. (4)و وجهه غير واضح. فإنّ كلّاً من الأمرين على حد سواء، وليس أحدهما أحوط من الآخر، إذ الأمر دائر بين ملكيّة المبيع للمشتري أو البائع أو مالك المال ومع احتمال كل منها لا وجه للقول بأن الثاني موافق للاحتياط.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست