responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 466
تارة يكون هو الضمان المصطلح، أعني التزامه لصاحب المال باشتغال ذمّته من الآن بالبدل، فيما إذا تلفت العين بعد ذلك واشتغلت ذمّة المضمون عنه الغاصب أو القابض بالعقد الفاسد به.
و أُخرى يكون اشتغال ذمّته به على نحو الواجب المشروط، أعني إنشاء الضمان المتأخر والمعلّق على التلف من الآن.
و ثالثة يكون بمعنى كون المال في عهدته، وكونه هو المسئول عن ردّه ما دام موجوداً، وردّ بدله مثلاً أو قيمة عند تلفه. كما هو الحال في الغاصب نفسه، فإنّ ضمانه ليس بمعنى وجوب ردّ بدله عليه بالفعل، إذ العين ما دامت موجودة لا وجه لاشتغال ذمّته بالبدل، بل هو بمعنى كونه مسؤولاً عن العين وكون العين في عهدته، بحيث يجب عليه ردّها ما دامت موجودة وردّ بدلها عند تلفها.
والأوّل: باطل جزماً، لكونه من ضمان ما لم يجب. وقد عرفت في المسألة السابقة أنّ بطلانه لا يحتاج إلى دليل خاصّ من نص أو إجماع، فإنه من القضايا التي قياساتها معها. إذ لو لم تكن ذمّة المضمون عنه مشغولة بشي‌ء بالفعل، كما هو مفروض الكلام فأيّ شي‌ء هو ينتقل بالضمان من ذمّته إلى ذمّة غيره؟ والثاني: وإن كان ممكناً في نفسه، إلّا أنه محكوم بالبطلان قطعاً، للإجماع على اشتراط التنجيز في الضمان وعدم صحّة التعليق فيه.
والثالث: وإن كان خارجاً عن الضمان بالمعنى المصطلح المبحوث عنه في المقام، إذ لم تشتغل ذمّة أحد بالمال كي ينتقل إلى ذمّة غيره، إلّا أنه لا مانع من الالتزام بصحّته لعمومات الأمر بالوفاء بالعقود، بل وجريان السيرة العقلائية عليه خارجاً.
و عليه فيحكم على هذا النحو من الضمان بالصحّة واللزوم، ومقتضاه ثبوت حقّ المطالبة للمضمون له من الضامن بالعين ما دامت موجودة وبالبدل إذا تلفت.
ثمّ إنّ هذا الضمان ليس من الضمان على مذهب العامة، فإنه ليس من ضمّ ذمّة إلى ذمّة أُخرى، إذ لا اشتغال للذمّة الاُولى فضلاً عن الثانية كي تضمّ إليها. وإنما هو من‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست