responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 4
و الثاني من القرض، بمعنى: القطع، لقطع المالك حصّة من ماله ودفعه إلى العامل ليتَّجر به. وعليه العامل مقارض بالبناء للمفعول، وعلى الأوّل مضارب بالبناء للفاعل.
و كيف كان، عبارة عن دفع(1)الإنسان مالاً إلى غيره ليتَّجر به، على أن يكون الربح بينهما، لا أن يكون تمام الربح للمالك، ولا أن يكون تمامه للعامل.
و توضيح ذلك: أنّ من دفع مالاً إلى غيره للتجارة: تارة على أن يكون الربح بينهما، وهي مضاربة.
و تارة على أن يكون تمامه للعامل، وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده(2).
و تارة على أن يكون تمامه للمالك، ويسمّى عندهم باسم البضاعة.

_______________________________

مع مفهوم(خدع)حيث إنّ الثاني ظاهر في تحقّق المادة في الخارج، في حين إن الأوّل لا يدلّ إلّا على تصدّي الفاعل وإرادته لذلك، من غير اعتبار لتحقّقه في الخارج.
و على هذا الأساس فلا حاجة لتحمل عناء ما ذكر من التأويلات لتصحيح صدق المفاعلة على المضاربة، فإنها صادقة عليها حقيقة ومن غير حاجة إلى التأويل، نظراً لقيام المالك مقام الضرب وتصدّيه للقرض. (1)بل هو عقد بين المالك والعامل. (2)و إلّا فيبقى المال في ملك المالك، ومقتضى قانون تبعية الربح لرأس المال كونه بأكمله للمالك.
و بعبارة اُخرى: إنّ القرض يتوقف على القصد. فإن قصدا ذلك كان المال ملكاً للعامل، وحينئذٍ فتكون الأرباح وبمقتضى القاعدة ملكاً له أيضاً. وإلّا، بأنْ قصد المالك إبقاء المال على ملكه، كانت المعاملة من المضاربة الفاسدة، فتجري عليها أحكامها. وذلك لأن كون تمام الربح للعامل غير ممضى شرعاً، لعدم الدليل عليه ومقتضى القاعدة تبعية الربح للمال.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست