responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 36
ذلك من جهة ملاحظة أن العامل أمين، ومقتضى ما دلّ على أن الأمين لا يضمن، ولا سيما بعض النصوص الواردة في خصوص المضاربة، هو عدم الضمان.
و عليه فيكون اشتراط الضمان من الشرط المخالف للسنة، حيث إنّ مقتضاه عدم ضمان الأمين، سواء اشترط ذلك عليه أم لم يشترط، فيبطل لا محالة.
و أما الثاني: فحيث أن تدارك العامل للخسارة والتلف من ماله الخاص، لا على نحو الضمان، أمر سائغ وفعل جائز قبل الاشتراط، فلا مانع من اشتراطه عليه، وعنده فيجب الوفاء به.
و من الغريب في هذا المقام ما صدر من بعضهم، من القول بانقلاب عقد المضاربة عند اشتراط الضمان على العامل قرضاً، فيكون جميع الربح للعامل، ولا يكون للمالك إلّا رأس ماله، وذلك للنص المعمول به لدى الأصحاب.
و كأنه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث-: «إنّ علياً(عليه السلام)قال: من ضمن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله، وليس له من الربح شي‌ء»{1}.
لكنها وإن كانت صحيحة بحسب السند، إلّا أنها أجنبية بحسب الدلالة عن محلّ الكلام، فإنّها واردة في التضمين من أوّل الأمر، لا اشتراط الضمان عند التلف الذي هو محلّ كلامنا.
فإنّا ذكرنا في مبحث الفرق بين البيع والدين من مباحث المكاسب، أنّ البيع عبارة عن مبادلة المال بالمال، بحيث إنّ كلّاً من المتبايعين يعطي شيئاً بإزاء أخذ شي‌ء من صاحبه. في حين إنّ القرض لا يتضمن أيّ مبادلة بين المالين، وإنما هو تمليك للمال مع الضمان، بمعنى إثباته في عهدة الآخر ونقله إلى ذمّته، كما هو الحال في الغاصب مع التلف. فليس القرض تبديل مال بمال غيره، وإنما هو جعل المال المعيّن بعينه في ذمّة الآخر، وهذا ما يعبّر عنه بالضمان المطلق.

{1}الوسائل، ج 19 كتاب المضاربة، ب 4 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست