مسألة 4: إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح
(3393)مسألة
4: إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح، أو اشترط
ضمانه لرأس المال، ففي صحّته وجهان، أقواهما الأوّل[1](1)لأنه ليس شرطاً
منافياً لمقتضى العقد كما قد يتخيل، بل إنما هو مناف لإطلاقه، إذ مقتضاه
كون الخسارة على المالك، وعدم ضمان العامل إلّا مع التعدي أو التفريط.
_______________________________
غير أنك قد عرفت غير مرّة، أنّ هذه العمومات لا تصلح لأن تشمل مثل هذه
المعاملات. فإنّ التمليك لا بدّ وأن يتعلق إما بشيء خارجي مملوك له
بالفعل، وإما بشيء في ذمّته. باعتبار أنه مسلط عليهما وهما تحت سلطانه.
فإذا أنشأ المالك تمليك شيء من هذين، شملته العمومات لا محالة.
و أما إذا تعلق إنشاء التمليك بأمر معدوم ليس بمملوك له فعلاً، فلا يصحّ
بأي مملك كان، ولذا لم يلتزموا بصحّته فيما إذا كان ذلك في ضمن عقد آخر.
واشتراط أن يكون ملكاً له في ظرفه غير صحيح أيضاً، إذ الملكيّة لا تكون
بغير سبب مملك.
إذن فهذا النحو من المعاملة الذي يتضمن تمليك أمر معدوم غير صحيح، وإنما
قلنا بصحته في المزارعة والمضاربة والمساقاة والوصية لأجل الدليل الخاص،
وإلّا فمقتضى القاعدة فيه هو البطلان. (1)بل الأقوى هو التفصيل، بين ما إذا
كان الشرط هو الضمان وكون الخسارة في عهدة العامل فيبطل، وبين ما إذا كان
هو التدارك الخارجي فيصحّ. أمّا الأوّل: فليس ما ذكرناه من جهة كونه منافياً
لمقتضى العقد، إذ الضمان وعدمه كالجواز واللزوم خارجان عن مقتضى العقد
أصلاً وإطلاقاً، فإنّ مقتضاه ليس إلّا عمل العامل بالمال وتصرّفه فيه على
أن يكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه. وإنما
[1] هذا إذا كان
الاشتراط راجعاً إلى لزوم تدارك العامل الخسارة من كيسه، وأمّا إذا رجع إلى
اشتراط رجوع الخسارة إليه فالأظهر بطلان الشرط، وبذلك يظهر الحال في
اشتراط ضمانه لرأس المال.