responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 22
و هل يضمن حينئذ جميعه، لعدم التميز مع عدم الإذن في أخذه على هذا الوجه. أو القدر الزائد، لأن العجز إنما يكون بسببه، فيختصّ به. أو الأوّل إذا أخذ الجميع دفعة. والثاني إذا أخذ أوّلاً بقدر مقدوره، ثمّ أخذ الزائد ولم يمزجه مع ما أخذه أوّلاً؟ أقوال، أقواها الأخير.
و دعوى أنه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع، وهو عاجز عن المجموع من حيث المجموع، ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه، إذ لو ترك الأوّل وأخذ الزيادة لا يكون عاجزاً(1)، كما ترى، إذ الأوّل وقع صحيحاً، والبطلان مستند إلى الثاني وبسببه(2)

_______________________________

(1)و بعبارة اُخرى: إنّ الدفعين الأوّل والثاني لما كانا مبنيين على المضاربة الواقعة على الجميع، والمحكوم عليها بالفساد بالنسبة إلى جميع المال أيضاً المقدور وغير المقدور كما هو المفروض، لم يكن للتفصيل وترجيح الأوّل على الثاني وجه، فإنّ العقد واحد، ونسبة كل واحد من الدفعين إليه واحدة أيضاً. (2)و توضيحه أن يقال: إنّ عقد المضاربة لما كان جائزاً من الطرفين، وكان المالك غير ملزم بدفع المال إلى العامل بعد العقد، حيث إنه ليس له مطالبته به كما أنه ليس للمالك إلزام العامل بالعمل، فلا وجه لأن يقال إنّ تسليم المالك للعامل من الجري على المعاملة الفاسدة، ونسبة تلك المعاملة إلى كلا الدفعين واحدة.
فإنّه إنما يتمّ في العقود اللازمة، حيث لا يكون التسليم بعد الحكم بالفساد بنفسه مصداقاً لإنشاء ذلك العقد، فيتعيّن كونه جرياً على العقد الفاسد. وأما في العقود الجائزة التي يكون العمل بعد العقد الفاسد بنفسه مصداقاً لذلك العقد، فلا مجال لأن يكون العمل بعده جرياً على العقد السابق، بحيث يرى المالك نفسه ملزماً به، بل هو بعينه يكون مصداقاً لذلك العقد.
فلو أكره شخصٌ آخر ليهب ماله إليه، فوهب ومن ثمّ سلَّم المال باختياره إليه، لم يكن ذلك من الجري على الهبة الفاسدة، وإنما كان التسليم بنفسه مصداقاً للهبة.
و ما نحن فيه من هذا القبيل. فإنّ دفع المالك للمال بعد فساد المضاربة إلى العامل
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست