responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 209
الشريكين فسخه، لا بمعنى أن يكون الفسخ موجباً للانفساخ من الأوّل أو من حينه بحيث تبطل الشركة، إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة، بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الإذن في التصرّف الذي بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة، أو بمعنى مطالبة القسمة.
و إذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فيما لو كان كل منهما مأذوناً لم يجز التصرّف للآخر، ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأوّل. وإذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما. وبمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر. وإذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة[1]في الربح أو نقصان في الخسارة، يمكن الفسخ(1)بمعنى إبطال هذا القرار، بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة.

_______________________________

على ما تقدّم بيانه، وليس في المقام ملزم للآذن بإبقاء إذنه، كان له رفع اليد عنه متى شاء، كما هو الحال في سائر موارد الإذن. وليس للعامل التصرّف في المال بعد ذلك لأنه من التصرّف في مال الغير بغير إذنه.
و عليه فمعنى الجواز هنا، عدم كون الآذن ملزماً بإبقاء إذنه، وجواز رفعه له متى شاء ذلك. (1)و ذلك بإسقاط من له الشرطُ الشرطَ، فإنّه من الحقوق ولصاحبه إسقاطه، أو رفع من عليه الشرط يده عن الإذن في التصرّف، إذ به يرتفع موضوع كون الزيادة للشارط، نظراً لكونها تابعة لجواز التصرّف في المال وصحة المعاملة.
لكنك قد عرفت في المسألة السادسة بطلان هذا الاشتراط من أساسه، نظراً لكونه مخالفاً للسنّة. ومن هنا فيكون الربح أو الخسران بينهما على نسبة المالين، من غير حاجة إلى الطريقين السابقين.

_______________________________________________________

[1] تقدّم بطلان هذا الشرط.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست