responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 198
الأوّل: في مقام الثبوت، وإمكان أخذ الامتزاج شرطاً في الشركة العقدية.
الثاني: في مقام الإثبات، والدليل على اعتبار هذا الشرط.
أمّا المقام الأوّل: فإن كان مرادهم(قدس سرهم)من الامتزاج في كلماتهم هو الامتزاج المتقدِّم في أوّل هذا الفصل والذي يكون سبباً للشركة القهرية، سواء أحصل عن الاختيار والقصد أم لا، كمزج الدهن بالدهن، فلا يعقل كونه شرطاً في الشركة العقدية. لأنه إن تقدّم على العقد، كان هو تمام السبب في تحقّقها، ولا يكون العقد من بعده إلّا كوضع الحجر في جنب الإنسان. وإن تأخر عنه، كان العقد لغواً محضاً، لتحقّق الشركة بالمزج، سواء سبقه العقد أم لم يسبقه.
و دعوى أنّ المزج المتأخر يكون كاشفاً عن تحقّق الشركة بالعقد السابق، فلا يكون لغواً، على ما احتمله صاحب الجواهر(قدس سره){1}.
تكلف بلا موجب، وحمل لكلماتهم على خلاف ظاهرها، فإنّ ظاهر كلمات المعتبرين للمزج عدم تحقق الشركة إلّا بعده، ومن هنا فلا موجب لحملة على الكاشفية، بل هو شرط مقارن في نظرهم. ومعه فيرد عليه أنه تمام السبب لها، وبذلك فلا يكون العقد السابق إلّا لغواً محضاً.
نعم، لو كان مرادهم(قدس سرهم)من المزج غير ذلك، بأن أرادوا به ما يوجب الشركة الظاهرية على ما التزم به الماتن(قدس سره)، كمزج الدرهم بمثلها، فهو أمر معقول ولا بأس به.
و لعله هو مراد الجماعة من الامتزاج، لا سيما من لم يشترط فيه اتحاد الجنس والوصف، بأن يقال بأنّ الامتزاج هذا وإن لم يكن موجباً للشركة الواقعية، إلّا أنه حيث لحق العقد أو لحقه العقد أوجب الشركة بينهما حقيقة.
أمّا المقام الثاني: فالظاهر عدم انعقاد الإجماع على اعتباره، وإن ورد ذلك في كلمات بعضٍ كالعلّامة(قدس سره){2}.

{1}الجواهر 26: 291 292.

{2}مختلف الشيعة 6: 201.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست