responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 12
و لا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به(1)مثل الشاميات والقمري ونحوها. نعم، لو كان مغشوشاً يجب كسره، بأن كان قلباً، لم يصحّ(2)و إن كان له قيمة، فهو مثل الفلوس.
و لو قال للعامل: بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضاً، لم يصحَ‌[1](3)إلّا أن يوكله في‌

_______________________________

(1)إذ العبرة بناءً على اعتبار كونه من الذهب والفضّة المسكوكين بصدق الدرهم والدينار، وهو صادق على المغشوش على حد صدقه على الخالص، بل الخالص منهما إما لا يكون أو يكون نادراً جدّاً، وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في باب الزكاة.
نعم، لو كان الغش بحدّ يمنع صدق الاسم عليه، منع من صحة المضاربة به، بناءً على القول باعتبار كون مال المضاربة درهماً وديناراً. (2)بأن كان الغش في الهيئة لا المادة، بأن صب الذهب والفضة بشكل الدراهم والدنانير، فإنه لا يكون حينئذ من الأثمان، وتقدّم اعتبار كون مال المضاربة منها. وبذلك يظهر الفرق بينه وبين الفلوس. (3)و كأنه لأن الذي يعطيه المالك للعامل ليس بالفعل درهماً أو ديناراً، وقد اعتبر كون مال المضاربة منهما. وثمنه وإن كان منهما، إلّا أنه حين إعطائه له لم يكن مالكاً لذلك، وإنما يملكه بعد البيع.
و فيه ما لا يخفى. فإنا وإن سلّمنا عدم صحة المضاربة بالعروض، إلّا أنه إذا قصد المعطي المضاربة بالبدل والثمن كما هو صريح عبارته، كان ذلك في الحقيقة توكيلاً للعامل في جعل الثمن قراضاً، كما هو الحال في سائر موارد الأمر بالأُمور المترتبة، كأن يقول: بع داري واصرف ثمنه على الفقراء، فإنّه توكيل في الصرف عليهم لا محالة.
و من هنا فإذا نفّذ العامل ذلك فباع المتاع، ثمّ تصدى للتجارة بالثمن، كان فعله هذا إيجاباً للمضاربة بالوكالة من المالك، وقبولاً منه هو.

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال، بل لا تبعد الصحّة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست