responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 25
و أمّا في غير باب الجنايات كالعقود والإيقاعات فلم يترتّب ثَمّة أيّ أثر على الخطأ، وإنّما الأثر خاصّ بالعمد، ومع عدمه يرتفع طبعاً، لا لأجل الخطإ، بل لانتفاء موضوع الأثر وهو العمد. فلو أراد بيع داره فتلفّظ خطأً بالفرس بدلاً عن الدار، لم يقع بيع الفرس، لعدم القصد إليه وانتفاء العمد، لا لخصوصيّة في الخطأ، بل وجوده وعدمه سيّان من هذه الجهة.
و ممّا يرشدك إلى عدم إمكان الأخذ بإطلاق الصحيحة: أنّ لازم ذلك الحكم بعدم بطلان صوم الصبي بالإفطار العمدي ولا صلاته بالتكلّم العمدي. وكلاهما كما ترى. فلا مناص من الاختصاص بباب الجنايات وما يلحق بها ممّا يكون لكلّ من عمده وخطئه حكم مستقلّ كبعض كفّارات الحجّ على ما قيل، ولا يكاد يشمل مثل العقود والإيقاعات بوجه.
إذن فالظاهر جواز تصدّي الصبي لإجراء صيغة العقد كآلة لها في ماله أو مال الغير من غير حاجة إلى إجازة الولي.
و أمّا استقلاله في معاملة لم تتعلّق بماله، كما لو كان وكيلاً عن شخص آخر في بيع أو شراء له على وجه الاستقلال لا مجرّد آلة في إجراء الصيغة، كما لعلّ السيرة جارية عليه خارجاً، حيث إنّ البقّال أو العطّار يجعل مكانه صبيّاً فطناً يبيع له ويشتري في غيابه. فظاهر كلمات الفقهاء على ما نسب إليهم عدم الجواز هنا أيضاً.
و لكنّه أيضاً غير واضح، لعدم نهوض دليل يعوّل عليه: أمّا الآية الكريمة: فالنظر فيها معطوف إلى مال الصبي نفسه، ولا تعرّض لها بالإضافة إلى مال الغير بوجه كما هو ظاهر.
و أمّا صحيحة ابن سنان المتقدّمة: فكذلك، إذ السؤال فيها عن نفوذ أمر الغلام، وهذه المعاملة لو تمّت فهي مرتبطة بشخص آخر هو العاقد في الحقيقة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست