responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 23
هذا كلّه في تصرّف الصبي مستقلا.
و أمّا تصدّيه لمجرّد إجراء الصيغة إمّا في ماله أو في مال الغير وكالةً عنه فليس في الآية ولا الرواية ما يدلّ على عدم نفوذه: أمّا الآية المباركة: فهي ناظرة إلى دفع المال إليه وعدمه، ولا تعرّض فيها لعقده الصادر منه على نحوٍ لا شأن له عدا مجرّد إجراء الصيغة.
و هكذا الرواية، إذ السؤال فيها عن نفوذ أمر الغلام الظاهر في الاستقلال، لا ما إذا كان التصرّف منسوباً إلى الولي والصبي مجرٍ للصيغة فقط.
و لكنّه مع ذلك قد نسب إلى المشهور عدم الجواز، تمسّكاً بحديث رفع القلم عن الصبي، وبما ورد في صحيح ابن مسلم من أنّ«عمد الصبي وخطؤه واحد»{1}فكما أنّ أحداً لو تلفّظ خطأً بكلمة«بعت» مثلاً لا يكون نافذاً لعدم القصد، فكذا الصبي، لأنّ عمده بمنزلة خطأ غيره، فلا أثر لقصده بمقتضى هذه الصحيحة.
و الجواب: أمّا عن الحديث فظاهر، إذ هو ناظر إلى رفع ما على الصبي من الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة أيضاً كما اخترناه، فلا يلزم الصبي بشي‌ء من أعماله من كلتا الناحيتين. وأمّا العقد في محلّ البحث فليس فيه أيّ شي‌ء على الصبي من تكليف أو وضع، ولم يؤاخذ بعبارته بتاتاً لكي يرفع عنه، وإنّما هو راجع إلى غيره أو إلى الولي، وهذا مجرّد مجرٍ للصيغة وآلة محضة، فحديث الرفع أجنبي عن الدلالة على إلغاء إنشاء الصبي وفرضه كأن لم يكن كما لعلّه واضح جدّاً.
و أمّا الصحيحة: فهي وإن كانت مطلقة في ظاهر النصّ ولم تقيّد بمورد الجناية كما قيّدت به موثّقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام)

{1}الوسائل 29: 400/ أبواب العاقلة ب 11 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست