responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 220
و نفق أ ليس كان يلزمني؟ «قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته» إلخ‌{1}، حيث دلّت على الضمان على تقدير التعدّي والمخالفة.
2 والحلبي، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة«قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن، لأنّه لم يستوثق منها»{2}.
3 وعلي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن رجل اكترى دابّة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت، ما عليه؟ «فقال: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن»{3}، ونحوها غيرها.
فقد دلّت هذه النصوص الصحيحة بمفهومها على عدم الضمان مع عدم التفريط والتعدّي.
و تدلّ عليه أيضاً الروايات الكثيرة الناطقة بعدم ضمان الأمين الواردة في الحمّال والجمّال والقصّار وصاحب السفينة التي تحمل الأموال، ونحو ذلك ممّا يستفاد منه أنّ المؤتمن على الشي‌ء لا يضمن، ومنه العين المستأجرة، حيث إنّ المالك أودعها عند المستأجر ليستوفي منها المنفعة ويردّها بعدئذٍ إلى المالك، فهو طبعاً أمين من قبل المالك، اي مجاز في إبقاء المال عنده مجّاناً إذ الأُجرة إنّما هي بإزاء المنفعة لا ذات العين ولا نعني بالأمانة إلّا هذا.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: صاحب الوديعة

{1}الوسائل 19: 119/ كتاب الإجارة ب 17 ح 1.

{2}الوسائل 19: 121/ كتاب الإجارة ب 17 ح 3.

{3}الوسائل 19: 122/ كتاب الإجارة ب 17 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست