فصل
[في أحكام عقد الإجارة] الإجارة من العقود اللازمة(1)، لا تنفسخ إلّا
بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما(2)إذا اختار الفسخ. نعم، الإجارة
المعاطاتيّة جائزة[1](3)يجوز لكلّ منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرّفهما أو
تصرّف أحدهما فيما انتقل إليه.
_______________________________
(1)بلا خلاف فيه ولا إشكال، وتقتضيه العمومات والنصوص الخاصّة. (2)أو
لثالث، أو بحصول سبب الخيار من الغبن، أو تخلّف الشرط ونحوهما، حيث إنّ
اللزوم في مثل الإجارة لزوم حقّي لا حكمي. (3)وفاقاً لما هو المشهور بين
الفقهاء، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم كما هو الحال في البيع من
اختصاص اللزوم بما إذا كان الإيجاب باللفظ، أمّا بغيره فهو محكوم بالجواز
ما لم يطرأ عليه اللزوم.
و المشهور أنّ الملزم إمّا التلف أو التصرّف المغيّر للعين لا مطلقاً كما
يقتضيه إطلاق عبارة المتن، بحيث لو سكن في الدار المستأجرة يوماً أو يومين
من غير حدوث تغيير في العين لم يكن له الفسخ، إلّا أن يقال: إنّ ذلك يستوجب
إتلاف