الخلاف في ذلك إلّا من جماعة من المتقدِّمين كالصدوق{1}و والده في الرسالة{2}و الجعفي{3}و العماني{4}و جملة من المتأخِّرين كالأردبيلي{5}و
غيره حيث ذهبوا إلى طهارتها، واختلافهم في ذلك إنما نشأ من اختلاف
الروايات التي هي العمدة في المقام وذلك للقطع بعدم تحقّق الإجماع على
نجاسة الخمر بعد ذهاب مثل الصدوق والأردبيلي وغيرهما من الأكابر إلى
طهارتها، كما أن الكتاب العزيز لا دلالة له على نجاستها حيث إن الرجس في
قوله عزّ من قائل { إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصََابُ وَ اَلْأَزْلاََمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطََانِ فَاجْتَنِبُوهُ } {6}ليس
بمعنى النجس بوجه، لوضوح أنه لا معنى لنجاسة بقية الأُمور المذكورة في
الآية المباركة، فإنّ منها الميسر وهو من الأفعال ولا يتّصف الفعل بالنجاسة
أبداً، بل الرجس معناه القبيح المعبّر عنه في الفارسية بـ«پليد وزشت».
و عليه فالمهم هو الأخبار، ولقد ورد نجاسة الخمر في عدّة كثيرة من
الروايات، ففي جملة منها ورد الأمر بغسل الثوب إذا أصابته خمر أو نبيذ{7}و في بعضها أمر بإراقة ما قطرت فيه قطرة من خمر{8}و في ثالث: لا واللََّه ولا تقطر قطرة منه(أي من المسكر)في حب إلّا أُهريق ذلك الحب{9}و
في رابع غير ذلك مما ورد في الأخبار الكثيرة البالغة حدّ الاستفاضة، بل
يمكن دعوى القطع بصدور بعضها عن الأئمة(عليهم السلام)فلا مجال للمناقشة
فيها بحسب السند، كما أن دلالتها وظهورها في نجاسة الخمر مما