responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 80
و أمّا مع النّصب أو السّبّ للأئمة الّذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النّواصب(1).

_______________________________

وهم غير منكرين لها بهذا المعنى، بل قد يظهرون حبّهم لأهل البيت(عليهم السلام)و أمّا الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست بضرورية بوجه وإنما هي مسألة نظرية، وقد فسّروها بمعنى الحب والولاء ولو تقليداً لآبائهم وعلمائهم، وإنكارهم للولاية بمعنى الخلافة مستند إلى الشبهة كما عرفت، وقد أسلفنا أنّ إنكار الضروري إنما يستتبع الكفر والنجاسة فيما إذا كان مستلزماً لتكذيب النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)كما إذا كان عالماً بأن ما ينكره مما ثبت من الدين بالضرورة وهذا لم يتحقّق في حق أهل الخلاف، لعدم ثبوت الخلافة عندهم بالضرورة لأهل البيت(عليهم السلام)نعم، الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين.
هذا كلّه بالإضافة إلى أهل الخلاف. ومنه يظهر الحال في سائر الفرق المخالفين للشيعة الاثني عشريّة من الزيدية والكيسانية والإسماعيلية وغيرهم، حيث إن حكمهم حكم أهل الخلاف لضرورة أنه لا فرق في إنكار الولاية بين إنكارها ونفيها عن الأئمة(عليهم السلام)بأجمعهم وبين إثباتها لبعضهم ونفيها عن الآخرين(عليهم السلام)كيف وقد ورد أن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر جميعهم(عليهم السلام){1}و قد عرفت أن نفي الولاية عنهم بأجمعهم غير مستلزم للكفر والنجاسة فضلاً عن نفيها عن بعض دون بعض.
فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية وإسلامهم ظاهراً بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين، وهم الذين سمّيناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة. (1)أمّا مع النصب فلما تقدّم تفصيله، وأما مع السب فلأجل أنه لا إشكال في نجاسة الساب لأحدهم(عليهم السلام)فيما إذا نشأ سبّه عن نصبه لأهل البيت(عليهم السلام)لأنّ السب حينئذ بعينه نصب وإعلان للعداوة والبغضاء في حقِّهم(عليهم‌

{1}ورد نحوه في الوسائل 28: 348/ أبواب حدّ المرتد ب 10 ح 29، الكافي 1: 373 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست