responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 62
..........

_______________________________

بصحّته كما ذكرناه عند اعترافه بالتهوّد والتنصّر ونحوهما، ومعه لا مسوغ للحكم بنجاسته لأنه إمّا من جهة صدق التنصر أو التهود عليه وهو مقطوع العدم في مفروض الكلام لوضوح عدم صدقهما مع اعتقاده بخلافهما واعترافه بالإسلام، وإما من جهة الإجماع المدعى على نجاسة ولد الكافر وهو أيضاً لا يشمل المقام لاختصاصه بالولد المتولد من شخصين كافرين من غير أن يعتقد بالإسلام.
بقي الكلام‌ فيما هو الفارق بين الكفر والإسلام، هل المدار في الحكم بإسلام أحد هو اعتقاده القلبي الباطني أو أن المناط في حصوله إظهاره الإسلام في الخارج أو يعتبر في حصوله كلا الأمرين؟ الصحيح أن يفصّل بين من حكم بإسلامه من الابتداء لتولده من مسلمين أو من مسلم وكافر وبين من حكم بكفره من الابتداء وأراد أن يدخل في الإسلام بعد ذلك أما الأول فالتحقيق عدم اعتبار شي‌ء من الأمرين المتقدِّمين في إسلامه، وإنما هو محكوم بالطهارة وبالإسلام ما دام لم يظهر الكفر. ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى السيرة القطعية المتصلة بزمانهم(عليهم السلام)حيث إنّه لم يسمع إلزامهم أحداً من المسلمين بالإقرار بالشهادتين حين بلوغه. نعم، إذا جحد وأنكر شيئاً من الأحكام الإسلامية مع العلم بثبوته يحكمون بكفره وارتداده كما أسلفناه في البحث عن حصول الكفر بإنكار الضروري، جملة من الروايات الواردة في المقام بمضامين مختلفة.
منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا»{1}حيث رتب الكفر في المسلمين على الجحود لأنهم المراد بالعباد بقرينة قوله(عليه السلام)«لم يكفروا»، لبداهة أنه لا معنى للجملة المذكورة بالإضافة إلى الكفّار، وعليه فما دام المسلم لم يجحد بشي‌ء من الأحكام الإسلامية فهو محكوم بالطهارة والإسلام.
و منها: ما عن محمّد بن مسلم، قال: «كنت عند أبي عبد اللََّه(عليه السلام)جالساً عن يساره وزرارة عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبد اللََّه ما تقول فيمن‌

{1}الوسائل 1: 32/ أبواب مقدمة العبادات ب 2 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست