responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 51
..........

_______________________________

النجاسة العرضية كما لعله ظاهر.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان قال: «سأل أبي أبا عبد اللََّه(عليه السلام)و أنا حاضر: إنِّي أُعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ثم يرده عليَّ، فأغسله قبل أن أُصلي فيه؟ فقال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه، فلا بأس أن تصلِّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه»{1}و لو لا ارتكاز طهارة الذمي في ذهن السائل لم يزد على سؤاله: وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، بل ناسب أن يقول: ولعلّه عرق بدنه أو لاقته يده وهي رطبة.
و منها: ما عن الاحتجاج عن محمد بن عبد اللََّه بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان(عجل اللََّه فرجه الشريف)«عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها»{2}.
و منها: ما عن أبي جميلة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأُصلي فيه؟ قال: نعم، قلت: يشربون الخمر؟ قال: نعم، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها»{3}. وتقريب الاستدلال بها قد ظهر مما قدمناه في الأخبار المتقدمة. وبذلك ظهر أن طهارة أهل الكتاب كانت ارتكازية عند الرواة إلى آخر عصر الأئمة(عليهم السلام)و إنما كانوا يسألونهم عما يعمله أهل الكتاب أو يساوره من أجل كونهم مظنة النجاسة العرضية، ومن هنا يشكل الإفتاء على طبق أخبار النجاسة إلّا أن الحكم على طبق روايات الطهارة أشكل، لأن معظم الأصحاب من المتقدِّمين والمتأخِّرين على نجاسة أهل الكتاب، فالاحتياط اللزومي مما لا مناص عنه في المقام.
ثم إنّه إذا بنينا على نجاسة أهل الكتاب بمقتضى الأخبار المتقدمة وتسالم الأصحاب‌

{1}الوسائل 3: 521/ أبواب النجاسات ب 74 ح 1.

{2}الوسائل 3: 520/ أبواب النجاسات ب 73 ح 9.

{3}الوسائل 3: 520/ أبواب النجاسات ب 73 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست