responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 50
..........

_______________________________

مقام الحكم فلبعد أن يكون عندهم(عليهم السلام)في جميع محافلهم في هذه الأخبار على كثرتها من يتّقون لأجله ويخافون منه في حكمهم بنجاسة أهل الكتاب. وأما حملها على التقيّة في مقام العمل فلأنه أبعد، إذ كيف يأمر الإمام(عليه السلام)بمعاملة الطهارة معهم بمخالطتهم ومساورتهم ومؤاكلتهم من غير أن يأمرهم بغسل أيديهم وألبستهم بعد المراجعة إلى منازلهم وتمكنهم من العمل على طبق الحكم الواقعي لئلّا يبطل وضوؤهم وصلاتهم وغيرهما من أعمالهم المتوقفة على الطهور.
و على الجملة أن القاعدة تقتضي العمل بأخبار الطهارة وحمل أخبار النجاسة على الكراهة واستحباب التنزه عنهم، كما أن في نفس الأخبار الواردة في المقام دلالة واضحة على ارتكاز طهارة أهل الكتاب في أذهان المتشرعة في زمانهم(عليهم السلام)و إنما كانوا يسألونهم عن حكم مؤاكلتهم أو غيرها لأنهم مظنة النجاسة العرضية، فمن هذه الأخبار صحيحتا إبراهيم بن أبي محمود المتقدِّمتان‌{1}المشتملتان على قوله: «و أنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة» وقوله: «و أنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ» لأن أهل الكتاب لو لم تكن طهارتهم مرتكزة في أذهان المتشرعة لم يكن حاجة إلى إضافة الجملتين المتقدمتين في السؤال، لأن نجاستهم الذاتية تكفي في السؤال عن حكم استخدامهم وعملهم من غير حاجة إلى إضافة ابتلائهم بالنجاسة العرضية.
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث«إجناب» وهم يشربون الخمر، قال: نعم...» الحديث‌{2}فإنّ إضافة قوله: «و هم إجناب وهم يشربون الخمر» شاهدة على ارتكاز طهارتهم في ذهن السائل وإنما سأله عما يعملونه لكونهم مظنة للنجاسة العرضية وإلّا لم تكن حاجة إلى إضافته كما هو واضح. نعم، في بعض النسخ«و هم أخباث» إلّا أنه غلط ولا يناسبه قوله«و هم يشربون الخمر» بخلاف الجنابة بجامع‌

{1}في ص46.

{2}الوسائل 3: 518/ أبواب النجاسات ب 73 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست