responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 48
..........

_______________________________

قوله(عليه السلام)«لا» وصحيحة علي بن جعفر المتضمنة لقوله(عليه السلام)«فيغسله ثم يغتسل» وهما كما ترى ظاهرتان في النجاسة وقابلتان للحمل على الاستحباب والكراهة، وأما الطائفة الثانية التي منها صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة فهي كالصريح في أن النهي عن مؤاكلة أهل الكتاب تنزيهي وليست بحرام فتدل على طهارتهم بالصراحة، ومعه لا مناص من رفع اليد عن ظاهر الطائفة الأُولى بصراحة الثانية كما جرى على ذلك ديدن الفقهاء(قدس سرهم)في جميع الأبواب الفقهية عند تعارض النص والظاهر.
و من هنا ذهب صاحب المدارك‌{1}و السبزواري‌{2}(قدس سرهما)إلى ذلك، وحملا الطائفة الأُولى على الكراهة واستحباب التنزه، إلّا أن معظم الأصحاب لم يرتضوا بهذا الجمع بل طرحوا أخبار الطهارة على كثرتها وعملوا على طبق الطائفة الثانية، والمستند لهم في ذلك على ما في الحدائق‌{3}أمران: أحدهما: دعوى أن أخبار الطهارة مخالفة للكتاب لقوله عزّ من قائل‌ { إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } ...{4}و أخبار النجاسة موافقة له، وقد بينا في محلّه انّ موافقة الكتاب من المرجحات. و يدفعه: ما تقدمت الإشارة إليه سابقاً من منع دلالة الآية المباركة على نجاسة المشركين فضلاً عن نجاسة أهل الكتاب، وقد بينا الوجه في ذلك بما لا مزيد عليه، فراجع.
و ثانيهما: أنّ أخبار النجاسة مخالفة للعامة لأن معظم المخالفين لولا كلّهم يعتقدون طهارة أهل الكتاب‌{5}و قد ورد في روايات أئمتنا(عليهم السلام)الأمر بأخذ ما يخالف مذهب المخالفين من المتعارضين‌{6}و مقتضى ذلك الأخذ بما دلّ على نجاسة

{1}المدارك 2: 294 298.

{2}ذخيرة المعاد: 150.

{3}الحدائق 5: 162 172.

{4}التوبة 9: 28.

{5}قدّمنا شطراً من كلماتهم في هذه المسألة في ص37، فليراجع.

{6}الوسائل 27: 106 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1، 19، 25، وغيرها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست