responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 393
..........

_______________________________

وجوب الإزالة انقطاع الدم ووقوفه عن السيلان، كما أن مفهوم صدرها أن الجرح إذا لم يكن سائلاً لا عفو عنه ويجب غسله.
و فيه أوّلاً: أنّ الرواية ضعيفة بإرسالها، لأنّ ابن أبي عمير نقلها عن بعض أصحابنا ولا ندري أنه ثقة، ولعلّه من غير الثقة الذي علمنا برواية ابن أبي عمير عن مثله ولو في بعض الموارد، فما في بعض العبائر من التعبير عنها بالموثقة مما لا وجه له.
و ثانياً: الرواية لا مفهوم لصدرها حيث لم يقل: الجرح إذا سال فلا يغسله، ليكون مفهومه أنه إذا لم يسل يغسله ولا عفو عنه وإنما قال: «إذا كان بالرجل جرح سائل» ومفهومه إذا لم يكن بالرجل جرح سائل فهو من السالبة بانتفاء موضوعها. نعم، لو دلّ فإنما يدل عليه مفهوم القيد، ونحن وإن قلنا بمفهوم الوصف في محله إلّا أنه إذا لم يكن لإتيانه فائدة بحيث لولا دلالته على مدخلية الوصف في الحكم المترتب على موصوفه أصبح لغواً ظاهراً، وليس الأمر في المقام كذلك لأنه إنما اُتي لفائدة التمهيد والمقدمة لاصابة الدم الثوب التي هي المقصودة بالإفادة في قوله: «فأصاب ثوبه...» أي سال حتى أصاب ثوبه، فإنه لو لم يسل لم يصب الثوب طبعاً، ولا دلالة معه للمفهوم كما أسلفناه في محله.
و ثالثاً: المراد بالانقطاع في ذيلها هو الانقطاع المساوق للبرء فهو عطف توضيح وبيان لقوله حتى يبرأ، ولم يرد منه الانقطاع المؤقّت بسدّ طريقه بشي‌ء بحيث لو ارتفع لسال، فإن الغاية إذا كانت هي انقطاعه مع بقاء الجرح بحاله لم يكن لذكر البرء قبل ذلك معنى صحيح، فان المدار حينئذ على مجرد الانقطاع ولو من غير برء فما معنى ذكر البرء قبله، فالرواية مطلقة من جهتي المشقة والسيلان ولا دلالة لها على اعتبارهما بوجه.
و منها: مضمرة سماعة قال: «سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلّا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة»{1}فان الغسل كل ساعة إنما يكون مع السيلان وعدم الفترة في‌

{1}الوسائل 3: 433/ أبواب النجاسات ب 22 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست