responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 148

مسألة 2: كل مشكوك طاهر

(211)مسألة 2: كل مشكوك طاهر(1)سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف‌[1](2)

_______________________________

يفسد بما له نفس سائلة، ومعه كيف يوجب نجاسة الماء وهو حي.
و على الجملة أن الأخبار الواردة في نجاسة الحيوانات المذكورة معارضة ومعها إما أن نأخذ بمعارضاتها لأنها أقوى وإما أن نحكم بتساقطهما والرجوع إلى أصالة الطهارة وهي تقضي بطهارة الجميع، هذا بل يمكن استفادة طهارتها من صحيحة البقباق قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس...»{1}حيث تدلّنا على طهارة جميع الحيوانات سوى الكلب، مع أن أكثرها مما حرّم اللََّه أكله ومن المسوخ. هذا كله في طهارة بدن الحيوانات المذكورة، وأما بولها وروثها فقد تقدّم أنهما محكومان بالنجاسة من كل حيوان محرّم أكله. (1)طهارة ما يشك في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان ولم يقع فيها خلاف لا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الحكمية. ومن جملة أدلتها قوله(عليه السلام)في موثقة عمّار: «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فاذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك»{2}و هذا الحكم ثابت ما دام لم يكن هناك أصل موضوعي يقتضي نجاسة المشكوك فيه. (2)قد أسلفنا أنه لا فرق بين الدم وغيره من النجاسات فعند الشك في أنه من القسم الطاهر أو النجس يحكم بطهارته، إلّا في مورد خاص وهو ما إذا كان الدم

_______________________________________________________

[1]هذا في غير الدم المرئي في منقار جوارح الطيور.

{1}الوسائل 1: 226/ أبواب الأسآر ب 1 ح 4 وكذا في 3: 413/ أبواب النجاسات ب 11 ح 1.

{2}الوسائل 3: 467/ أبواب النجاسات ب 37 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست