responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 96

مسألة 325: لا يحل لناسي الطّواف ما كان حله متوقفاً عليه حتى يقضيه بنفسه‌

مسألة 325: لا يحل لناسي الطّواف ما كان حله متوقفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه(1).

_______________________________

عليه، فلو فرغ من أعمال حجه وحكم بصحته، أو ببطلانه لتركه الطّواف عمداً حتى خرج الشهر، فلم يكن معنى لبقاء إحرامه، لأن الإحرام كما عرفت مقدّمة للإتيان بتلك الأعمال، فاذا أتى بها وخرج منها فلا معنى لبقاء الإحرام لانتفاء موضوعه، كما إذا انتهى من الصلاة وحكم بصحتها أو ببطلانها لا معنى لبقائه على تكبيرة الإحرام والالتزام بإتيان واجبات الصلاة، فكذا المقام فإذا أراد الدخول بعد شهر وجب عليه الإحرام الجديد لدخول مكة وخروجه من الإحرام، ولا ينافي ذلك بقاء بعض الأحكام عليه كحرمة الطيب والنساء، نظير ما إذا ترك طواف النساء فإنه تحرم عليه النساء حتى يطوف وإن كان حجه صحيحاً وخرج عن إحرامه بالمرّة.
و بالجملة: لو قلنا بصحة الحج عند نسيان الطّواف، أو قلنا ببطلانه بسبب نسيان الطّواف، ففي كلتا الحالتين لم يبق موضوع للإحرام، ومعه لا مجال لجريان الاستصحاب، أمّا أوّلاً: فلأنه من الشبهات الحكمية، ولا نرى حجيته فيها.
و ثانياً: لاختلاف الموضوع، فان الطّواف الثاني قضاء وليس بأداء، فإن أراد الدخول إلى مكة بعد شهر يجب عليه الإحرام الجديد لدخول مكة.
و بعبارة اُخرى: المتيقن هو الإحرام للإتيان بالأعمال السابقة، والمشكوك فيه هو الإحرام لقضاء الطّواف، والإحرام الأول قد انتهى بمجرد الفراغ من الحج، والإحرام لدخول مكة وقضاء الطّواف موضوع جديد يحتاج إلى إحرام جديد.
و يؤكِّد ما ذكرنا: صحيح علي بن جعفر{1}الذي حكم فيه بالكفارة وأنه يبعث بهدي إذا رجع إلى بلده وواقع أهله، ولا تنافي بين الحكمين، الحكم بالخروج من الإحرام، والحكم بلزوم الإحرام عليه من جديد. (1)لإطلاق ما دل على حرمة النساء والطيب قبل الطّواف، وقد عرفت أنه لا

{1}المتقدِّم في ص94.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست