responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 70

مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهواً

مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهواً، فان كان الزائد أقل من شوط قطعه وصحّ طوافه، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافاً كاملاً بقصد القربة المطلقة(1).

_______________________________

فحينئذ لا موجب للبطلان، لعدم تحقق القرآن وعدم صدق عنوان الزيادة على ما أتى به، لأنّه نظير ما لو مشى حول البيت بعد الطّواف، لأنّ المفروض أنّه قصد الزيادة بعد الفراغ من السبعة.
نعم، لو كان قاصداً للزيادة من الأوّل أو قصد الزيادة في أثناء الطّواف، ففي مثل ذلك يحكم بالبطلان وإن لم يتم الطّواف الثاني من باب الاتفاق لا للزيادة ولا للقران، بل للإخلال بقصد القربة، فإنّ المفروض أنّ القِران بين الأُسبوعين غير مشروع، فاذا قصد القِران من الأوّل أو في أثنائه فقد قصد أمراً غير مشروع فيبطل من هذه الناحية، نظير ما لو قصد في الصلاة خمس ركعات، فإنّ الصلاة تبطل بذلك وإن لم يأت بالركعة الخامسة من باب الاتفاق، فان مجرد عدم الإتيان بتمام الطّواف لا يجدي في الحكم بالصحّة بعد الحكم ببطلانه لأجل الإخلال في النيّة. (1)من زاد في طوافه سهواً، فقد يفرض أن ما أتى به أقل من شوط، وقد يكون شوطاً أو أكثر.
أمّا الثاني فستعرف الحال فيه قريباً إن شاء اللََّه تعالى.
و أمّا الأوّل فيقطع ما بيده ويلغيه ويصح طوافه، لأنّ الأصل في مثل هذه الصورة يقتضي الصحّة وعدم كونه مضرّاً، إذ لا دليل على البطلان بهذا المقدار إذا كان عن سهو.
نعم، في صحيح ابن سنان ما يظهر منه أنّه لا فرق في البطلان بين كونه شوطاً واحداً أو أقل منه، لأنّ الموضوع فيه الدخول في الشوط الثامن وهو يصدق على نصف الشوط أو ثلثه أو ربعه، قال: «سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست