responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 67
التقيّة»{1}و صاحب الحدائق رواها عن صفوان عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر{2}، وهو اشتباه منه إذ ليس في السند صفوان.
ثانيتهما: ما عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: «سألناه عن قران الطّواف السبوعين والثلاثة، قال: لا، إنّما هو سبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن، وإنّما كان ذلك منه لحال التقية»{3}و في السند علي ابن أحمد بن أشيم وهو ممن لم يوثق في الرجال، ولكنّه من رجال كامل الزيارات فالرواية معتبرة.
و يؤيّدهما ما رواه ابن إدريس من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)في حديث قال: «و لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة»{4}و لكنّها ضعيفة سنداً، لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز.
و ذكر صاحب الحدائق أنّ المراد من رواية السرائر: أنّه لا يجوز أن يقرن طواف النافلة بطواف الفريضة بل يجب أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة ثمّ يطوف النافلة وليس المراد منها عدم جواز القرآن بين الفريضتين أو النافلتين‌{5}.
و فيه: ما لا يخفى، إذ لو كان المراد ما ذكره لكان المناسب أن يقول: لا قران بين الفريضة والنافلة، لا ما قاله«في فريضة ونافلة».
الطائفة الثانية: وهي بإزاء الاُولى، فمنها: صحيحة زرارة قال: «ربما طفت مع أبي جعفر(عليه السلام)و هو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثمّ ينصرف ويصلّي الركعات ستّاً»{6}و كلمة«ربما» ظاهرة في أنّه قد يتفق القرآن، فتكون الطائفة الأُولى محمولة على المرجوحية، ولكن الإمام(عليه السلام)ربما يأتي بالأمر المرجوح لحال‌

{1}الوسائل 13: 371/ أبواب الطّواف ب 36 ح 7.

{2}الحدائق 16: 194.

{3}الوسائل 13: 371/ أبواب الطّواف ب 36 ح 6.

{4}السرائر(المستطرفات)3: 587، الوسائل 13: 373/ أبواب الطّواف ب 36 ح 14.

{5}الحدائق 16: 196.

{6}الوسائل 13: 370، 371/ أبواب الطّواف ب 36 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست