التقيّة»{1}و صاحب الحدائق رواها عن صفوان عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر{2}، وهو اشتباه منه إذ ليس في السند صفوان.
ثانيتهما: ما عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: «سألناه عن
قران الطّواف السبوعين والثلاثة، قال: لا، إنّما هو سبوع وركعتان، وقال:
كان أبي يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن، وإنّما كان ذلك منه لحال التقية»{3}و في السند علي ابن أحمد بن أشيم وهو ممن لم يوثق في الرجال، ولكنّه من رجال كامل الزيارات فالرواية معتبرة.
و يؤيّدهما ما رواه ابن إدريس من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)في حديث قال: «و لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة»{4}و لكنّها ضعيفة سنداً، لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز.
و ذكر صاحب الحدائق أنّ المراد من رواية السرائر: أنّه لا يجوز أن يقرن
طواف النافلة بطواف الفريضة بل يجب أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة ثمّ يطوف
النافلة وليس المراد منها عدم جواز القرآن بين الفريضتين أو النافلتين{5}.
و فيه: ما لا يخفى، إذ لو كان المراد ما ذكره لكان المناسب أن يقول: لا قران بين الفريضة والنافلة، لا ما قاله«في فريضة ونافلة». الطائفة الثانية: وهي بإزاء الاُولى، فمنها:
صحيحة زرارة قال: «ربما طفت مع أبي جعفر(عليه السلام)و هو ممسك بيدي
الطوافين والثلاثة ثمّ ينصرف ويصلّي الركعات ستّاً»{6}و
كلمة«ربما» ظاهرة في أنّه قد يتفق القرآن، فتكون الطائفة الأُولى محمولة
على المرجوحية، ولكن الإمام(عليه السلام)ربما يأتي بالأمر المرجوح لحال