responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 62

الزّيادة في الطّواف‌

الزّيادة في الطّواف للزّيادة في الطّواف خمس صور:

الاُولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف‌

الاُولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الّذي بيده أو لطواف آخر ففي هذه الصورة لا يبطل الطّواف بالزيادة(1).

_______________________________

طوافه ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي»{1}فإنّها تدل على أنّ الخروج من المطاف بعد التجاوز من النصف أو فوات الموالاة خصوصاً بالنظر إلى جواز تأخير السعي إلى الليل المستلزم للفصل الطويل غير ضائر في الحكم بالصحّة وبانضمام الباقي إلى الأشواط السابقة.
نعم، استشكل صاحب المدارك في الحكم بالصحّة، وخصّ ذلك بما إذا كان المنسي شوطاً واحداً{2}و لأجل خلافه كان الأولى إعادة الطّواف واستئنافه بعد.
وأمّا الثاني: وهو ما إذا كان المنسي أكثر مما أتى به فتذكر قبل التجاوز من النصف كما إذا طاف ثلاثة أشواط وسعى وتذكر أنّه فات منه أربعة أشواط، مقتضى إطلاق معتبرة إسحاق بن عمار هو الحكم بالصحّة في هذا الفرض أيضاً، ولكن المشهور ذهبوا إلى البطلان في جملة من موارد قبل التجاوز من النصف، فكأنهم استفادوا كبرى كلية من موارد مختلفة: بطلان الطّواف على الإطلاق إذا خرج عن المطاف قبل التجاوز من النصف حتّى نسياناً، ولكن الأدلّة لا تساعدهم ولا دليل لهم على مختارهم، ولذا كان الأولى والأحوط إتيان الطّواف الكامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام. (1)لا ريب في أنّ الزيادة إنّما تتحقق بإتيان الشوط بعنوان الطّواف، وأمّا إذا استمر في مشيه من دون أن يقصد الزيادة كما إذا وجد شخصاً وأراد الاجتماع به فقصده والتقى به فيحصل له هذه الزيادة من دون قصد ونحو ذلك، فإنّه لا يصدق عليه عنوان‌

{1}الوسائل 13: 358/ أبواب الطّواف ب 32 ح 2.

{2}المدارك 8: 148.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست