responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 5

الثاني: الطّهارة من الحدثين الأكبر والأصغر

الثاني: الطّهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه(1)

_______________________________

(1)لا إشكال ولا خلاف في اعتبار الطهارة من الحدثين في الطّواف الواجب ويدلُّ عليه روايات معتبرة: منها ( صحيحة محمّد بن مسلم«عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال يتوضأ ويعيد طوافه»{1}. ) ومنها ( صحيح علي بن جعفر«عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطّواف، قال: يقطع الطّواف ولا يعتد بشي‌ء مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يعتد به»{2}. ) وفي جملة من روايات الباب أنّ الحكم باعتبار الطهارة خاص بالطواف الواجب وأمّا الطّواف المندوب فلا يعتبر فيه الطهارة وإنّما يتوضأ لصلاته.
و هنا رواية رواها الشيخ بإسناده‌ ( عن زيد الشحام عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في رجل طاف بالبيت على غير وضوء، قال: لا بأس»{3} ) و إطلاقها يشمل الطّواف الواجب والمندوب، ولكن لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها وحملها على المندوب وتقييدها به، لصحيح محمّد بن مسلم وغيره.
مضافاً إلى ضعف الرواية سنداً، لأن في طريق الشيخ إلى زيد الشحام أبا جميلة وهو ضعيف.

{1}الوسائل 13: 374/ أبواب الطّواف ب 38 ح 3.

{2}الوسائل 13: 375/ أبواب الطّواف ب 38 ح 4.

{3}الوسائل 13: 377/ أبواب الطّواف ب 38 ح 10.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست