فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنّه طاف في غير حد ولا طواف له»{1}و
الرواية صريحة في مذهب المشهور ولكنّها ضعيفة سنداً، لأن في طريقها ياسين
الضرير وهو غير موثق، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الانجبار مما لا أساس له
عندنا.
و نسب إلى ابن الجنيد أنّه جوّز الطّواف خارج المقام ومن خلفه عند الضرورة{2}، وعن الصدوق الجواز مطلقاً ولو اختيارا{3}.
و يظهر الميل إليه من المختلف{4}و التذكرة{5}و المنتهى{6}كما يظهر الميل من صاحب المدارك{7}، وهو الصحيح.
و يدل عليه صحيحة الحلبي قال«سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الطّواف
خلف المقام، قال: ما أُحب ذلك وما أرى به بأساً فلا تفعله إلّا أن لا تجد
بدّاً»{8}و صريح الرواية الجواز على المرجوحية الّتي ترتفع عند الاضطرار، فلا بأس بالعمل بها كما عن الصدوق الإفتاء بمضمونها.
فالمتحصل: أنّ الطّواف بالنسبة إلى البُعْد والقُرْب إلى الكعبة غير محدّد
بحد، بل العبرة بصدق الطّواف حول البيت عرفاً وإن كان خلف المقام.
نعم، لو طاف خارج المسجد كالشوارع المحيطة بالمسجد أو نفس المسجد ولكن في
مكان بعيد جدّاً عن الكعبة بحيث لا يصدق عليه الطّواف حول البيت لا يجتزأ
به قطعاً.