(1)أي المعلمة، ففي صحيح معاوية بن عمار«لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إليَّ إذا قدر على غيره»{1}.
(2)يشهد له خبر أبي الصباح الكناني قال«سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت
أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل ذلك»{2}بناء
على مساواة الرجل والمرأة في أكثر الأحكام، وظاهر النص النهي عنه فيما إذا
بقي أثره إلى وقت الإحرام، وأمّا إذا لم يبق منه أثر فلا بأس به أصلاً.
(3)للنهي عنه في خبر عقبة بن خالد{3}المحمول على الكراهة بقرينة صحيحة معاوية بن عمار الدالة على جواز دخول المحرم الحمام{4}. (4)للنهي عنه في النصوص{5}. (5)يدل عليه صحيح حماد«ليس للمحرم أن يلبِّي مَن دعاه حتى يقضي إحرامه»{6}المحمول على الكراهة بعد الإجماع أو الشهرة على الجواز.