(1)ذكره الصدوق في الفقيه ج 2 ص312 في باب سياق مناسك الحج. (2)يدل عليه
ما رواه الكليني في الكافي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم(عليهم
السلام)قال: «أحرم رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)في ثوبي كرسف»{1}و الكرسف كقنفذ هو القطن. (3)على المشهور، بل في الحدائق{2}نسبه إلى الأصحاب واستندوا إلى جملة من النصوص: منها: صحيح عبيد اللََّه الحلبي قال: «لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلّا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس»{3}. و منها: صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)ليلاً أحرم رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)أم
نهاراً؟ فقال: نهاراً، قلت فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر»{4}و نحوهما صحيحة أُخرى للحلبي{5}. و منها: صحيح معاوية بن عمار«و اغتسل والبس ثوبيك
وليكن فراغك من ذلك إن شاء اللََّه عند زوال الشمس، وإن لم يكن عند زوال
الشمس فلا يضرك ذلك غير أني أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس»{6}.