responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 449

3 الغسل للإحرام في الميقات‌

3 الغسل للإحرام(1)في الميقات(2)

_______________________________

(1)للنصوص الكثيرة المتضافرة الآمرة به، وفي بعضها عدّه من الغسل الواجب وفي بعض آخر أُطلق عليه الفرض‌{1}و ظاهرها وإن كان هو الوجوب كما حكي القول به من بعض القدماء ولكنها محمولة على الاستحباب إجماعاً كما في الجواهر{2}و العمدة في المنع عن القول بالوجوب أنه لو كان واجباً لظهر وشاع، لأنه مما يكثر الابتلاء به فكيف يخفى وجوبه على الأصحاب. مع اتفاقهم على الاستحباب وقيام السيرة على الخلاف. (2)يشهد له جملة من الروايات: منها: صحيح معاوية بن عمار«إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللََّه فانتف إبطك إلى أن قال واغتسل والبس ثوبيك»{3}.
و منها: معتبرة معاوية بن وهب«عن التهيؤ للإحرام، فقال: أطلِ بالمدينة فإنه طهور، وتجهز بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء اللََّه»{4}.
و يستفاد ذلك أيضاً من جواز التقديم على الميقات عند خوف عوز الماء فيه كما في النص‌{5}.

{1}الوسائل 12: 322/ أبواب الإحرام ب 6، 8، 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونة ب 1، 2: 173/ أبواب الجنابة ب 1.

{2}الجواهر 18: 178.

{3}الوسائل 12: 323/ أبواب الإحرام ب 6 ح 4.

{4}الوسائل 12: 325/ أبواب الإحرام ب 7 ح 3.

{5}الوسائل 12: 326/ أبواب الإحرام ب 8 ح 1 وغيره.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست