responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 433

مسألة 446: من ساق هدياً معه ثم صد

مسألة 446: من ساق هدياً معه ثم صد، كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر(1).

_______________________________

لأنها غير مؤقتة بوقت خاص، فلو ترك الطواف أو السعي فيها فيأتي بذلك فيما بعد في أيّ وقت كان، فالفساد إنما يتصور في الحج وعمرة التمتّع، والظاهر عدم إجراء أحكام الصد عليه بعد الإفساد، إذ لا أمر له بالإتمام لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما يجب إتمام الحج والعمرة، وأمّا إذا كان العمل فاسداً فساداً حقيقياً فلا يصدق عليه الحج أو العمرة، ومجرّد الإتيان ببعض الأعمال من دون سبقها أو لحوقها ببقية الأجزاء لا يوجب صدق عنوان العمل المأمور به عليه، كما هو الحال في الصلاة التي مركبة من أجزاء وأعمال، فإن صحة الجزء السابق مشروطة بإتيان الجزء اللّاحق بنحو الشرط المتأخر كما أن صحة الجزء اللّاحق مشروطة بإتيان الجزء السابق بنحو الشرط المتقدم كالركوع بالنسبة إلى القراءة، فلو ترك القراءة عمداً لا يقع الركوع جزءاً للصلاة، كما أنه لو ترك الركوع عمداً لا يقع السجود اللّاحق جزءاً للصلاة، فكل من الأجزاء مشروط بالجزء الآخر على سبيل الشرط المتقدم أو المتأخر، فإذا فقد جزء فلم يأت بالعمل المأمور به أصلاً.
و هكذا الحال في باب الحج، فإنه إذا لم يأت بالعمل على وجهه وترك جزءاً من الأجزاء عمداً فاحرامه ساقط وكأنه لم يحرم، ولا دليل على إتمام هذا الإحرام، فهو غير مأمور بالإتمام، فلا مجال لجريان أحكام الصد، فإنه في الحقيقة لم يحرم، فإن الإحرام الواجب إنما هو الذي لحقته بقيّة الأجزاء، وإلّا فهو غير محرم حقيقة.
فتلخص: أن الصد يجري في الفساد بالجماع لوجوب الإتمام عليه. وأمّا في الفساد الحقيقي فلا أمر له بالإتمام، فلا موضوع لجريان أحكام الصد. (1)كما هو المشهور، ونسب إلى الصدوق أنه يفتقر إلى هدي آخر وهو هدي التحلل‌{1}لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، والتداخل خلاف الأصل، فإن كان‌

{1}الفقيه 2: 305 وحكى عن والده في المختلف 4: 357.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست