responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 431

مسألة 445: من أفسد حجّه ثم صد

مسألة 445: من أفسد حجّه ثم صد، هل يجري عليه حكم الصد أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأوّل ولكن عليه كفّارة الإفساد زائداً على الهدي(1).

_______________________________

المحصور، بل لأن المحصور ورد في كلام السائل، ونظر السائل وغرضه ليس هو المحصور بخصوصه بل الظاهر أن نظره إلى عدم التمكن من الهدي فيتعدى إلى المصدود، للقطع بعدم الفرق بين موارد عدم التمكن من الهدي، فالحكم بتوقف التحلل على الهدي مبني على الاحتياط الوجوبي.
و لو تنزلنا عما ذكرنا والتزمنا ببقائه على إحرامه كما يقتضيه إطلاق كلام المحقق، فان كان الصد في عمرة مفردة فتحلله إما بالذبح وإما بإتمامها في أيّ وقت تمكن من ذلك، لعدم تقيد العمرة المفردة بوقت خاص، فلا مانع من الالتزام ببقائه على إحرامه ولكن كلام المحقق غير ناظر إلى هذه الصورة، وإنما كلامه(قدس سره)في مورد الصد عن الحج أو عمرة التمتّع فتحلله بالهدي لا غير، وما ذكره المحقق من أنه لا بدل لهدي التحلل هو الصحيح، فما في الجواهر من القلب إلى عمرة مفردة لا دليل عليه فان العدول من نسك إلى نسك آخر على خلاف القاعدة ويحتاج إلى الدليل وهو مفقود في المقام، فان الانقلاب إنما ورد في موارد خاصة وليس المقام منها.
و أمّا احتمال أن يأتي بعمرة مفردة مستقلا ويرفع اليد عما في يده ويأتي بعمرة جديدة فلا دليل عليه أيضاً بل لا يمكن، لأن المحرم لا يحرم ثانياً. إذن فالأمر يدور بين أن يحل بنفس الصد مع الذبح بناء على الاحتياط الوجوبي، وبين أن يبقى على إحرامه إلى أن يتمكن من الذبح، وأمّا القلب إلى العمرة المفردة أو إتيان العمرة المفردة مستقلا فلا دليل عليهما. (1)لا يخفى أن مورد كلامهم فساد الحج بالجماع، فان المتسالم عليه عند الأصحاب وجوب الإتمام ووجوب الحج عليه من قابل، والمعروف بينهم إجراء أحكام الصد على من أفسد حجّه بالجماع، وهذا هو الصحيح.
أمّا بناء على عدم فساد الحج بالجماع كما هو المختار وإن وجب عليه الحج من قابل‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست