responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 419

مسألة 440: المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين‌

مسألة 440: المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصّة، فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلّل به عن إحرامه والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه، بل الأحوط[1]اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة(1).

_______________________________

محله كما في الآية بناءً على عمومها للمصدود{1}و الجواب عن ذلك: أن مقتضى فعل النبي(صلّى اللََّه عليه وآله)و صحيح زرارة الذبح في مكان الصد، والبعث يختص بالحصر بالمرض ونحوه.
و ذهب بعضهم إلى التخيير بين الذبح في محل الصد وبين البعث والإنفاذ، اختاره الشيخ النائيني‌{2}و لم يستبعده الجواهر ونسبه إلى جماعة{3}.
و لكنه لا دليل عليه، بل مقتضى صحيح زرارة تعين الذبح في محل الصد، فإن المقابلة بينه وبين المحصور تقتضي وجوب الذبح في مكان الصد. ودعوى أن الأمر بالذبح في محل الصد وارد في مورد توهم الحظر ولا يستفاد منه الوجوب فاسدة، لأن المقابلة بين الصد والحصر تدل على التعيين.
و لو قطعنا النظر عن ذلك والتزمنا بعدم دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، وقلنا بعدم وجوب الذبح في مكان الصد، ولكن لا دليل على لزوم البعث، فليذبح حيث شاء ولو في بلاده.
و الحاصل: عدم وجوب الذبح في مكان الصد لا يقتضي الوجوب في خصوص مكان آخر، بل له أن يذبح في أيّ مكان شاء. هذا تمام الكلام في المصدود عن العمرة المفردة أو المتمتّع بها. (1)إذا صد عن الوقوفين أو عن الوقوف في المشعر الاختياري منه والاضطراري‌

_______________________________________________________

[قوله«بل...» هذه الجملة غير موجودة في المناسك ط 12. ]

{1}الكافي لأبي الصلاح: 218.

{2}دليل الناسك(المتن): 476.

{3}الجواهر 20: 117.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست