مسألة 438: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهما(1).
مسألة 439: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلّل به
مسألة 439: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلّل به، والأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه(2)[1].
_______________________________
ولكن المختار عندنا وثاقته، لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي.
إلّا أن الرواية لشذوذها وهجرها عند الأصحاب لا يمكن العمل بها، فلا بدّ من
طرحها ورد علمها إلى أهلها، ومخالفة للروايات الكثيرة الدالة على أنه من
أتى طواف النساء حل له كل شيء حتى النساء، فلا معنى لإعادة الحج من قابل.
(1)المراد بالمصدود حسب الروايات الواردة في المقام واصطلاح الفقهاء هو
الممنوع عن إتمام الحج أو العمرة بظلم ظالم ومنع عدو ونحو ذلك، والمراد
بالمحصور هو الممنوع عن إتمامهما بمرض ونحوه من الموانع الداخلية، ويشتركان
في كثير من الأحكام ويختصان ببعض الأحكام نذكرها في المسائل الآتية.
(2)المعروف بين الفقهاء(رضوان اللََّه عليهم)أن المصدود لا يتحلّل إلّا بعد
ذبح الهدي في مكانه، بل ادعي عليه الإجماع. وعن ابن بابويه{1}و ابن إدريس{2}سقوط الهدي والتحلل بمجرد العجز عن الإتمام، وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين.
و لا ريب أن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الآية المباركة والنصوص الواردة
في المقام سقوط الحج أو العمرة لعدم التمكن من إتمامهما، ويكشف ذلك عن
فساد إحرامه من الأوّل ولا شيء عليه أصلاً.
فيقع الكلام في ما تقتضيه القاعدة وفيما تدل عليه الآية الشريفة والنصوص.