responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 398
و يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختياراً(1).

مسألة 431: يجب الابتداء برمي الجمرة الاُولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة

مسألة 431: يجب الابتداء برمي الجمرة الاُولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة(2). ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب(3). ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان(4).

_______________________________

(صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم). (1)لظهور نفس الأمر بالمباشرة، ونيابة الغير تحتاج إلى الدليل، على أنه ورد في الكسير والمبطون والمريض أنه يرمى عنهم‌{1}فيعلم من ذلك أن الرمي واجب مباشرة وإنما تسقط المباشرة بالعذر. (2)يدل عليه الأمر به في صحيحة معاوية بن عمار، وظاهر الأمر هو الوجوب«قال: وابدأ بالجمرة الأُولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر إلى أن قال ثم افعل ذلك عند الثانية ثم قال ثم تمضي إلى الثالثة» الحديث‌{2}.
و يستفاد وجوب الترتيب أيضاً من النصوص الدالة على الإعادة إذا رمى الجمار منكوسة{3}فإنها واضحة الدلالة على لزوم الترتيب وإلّا فلا معنى للأمر بالإعادة إذا رمى منكوسة. (3)تحصيلاً للشرط، وقد ورد الأمر بالرجوع والإعادة إذا نكس وخالف الترتيب‌{4}. (4)هل يعم الحكم بالترتيب للجاهل والناسي أم يختص بالعامد؟ ذكر الفقهاء أنه لا فرق بين ذلك، والأمر كما ذكروه لأن الاكتفاء بالخلاف لأحد أمرين:

{1}الوسائل 14: 74/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 17.

{2}الوسائل 14: 65/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 10 ح 2.

{3}الوسائل 14: 265/ أبواب العود إلى منى ب 5.

{4}الوسائل 14: 265/ أبواب العود إلى منى ب 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست