و يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختياراً(1).
مسألة 431: يجب الابتداء برمي الجمرة الاُولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة
مسألة
431: يجب الابتداء برمي الجمرة الاُولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة
العقبة(2). ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب(3). ولو كانت
المخالفة عن جهل أو نسيان(4).
_______________________________
(صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم). (1)لظهور نفس الأمر بالمباشرة، ونيابة
الغير تحتاج إلى الدليل، على أنه ورد في الكسير والمبطون والمريض أنه يرمى
عنهم{1}فيعلم من ذلك أن الرمي
واجب مباشرة وإنما تسقط المباشرة بالعذر. (2)يدل عليه الأمر به في صحيحة
معاوية بن عمار، وظاهر الأمر هو الوجوب«قال: وابدأ بالجمرة الأُولى فارمها
عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر إلى أن قال ثم افعل ذلك عند
الثانية ثم قال ثم تمضي إلى الثالثة» الحديث{2}.
و يستفاد وجوب الترتيب أيضاً من النصوص الدالة على الإعادة إذا رمى الجمار منكوسة{3}فإنها
واضحة الدلالة على لزوم الترتيب وإلّا فلا معنى للأمر بالإعادة إذا رمى
منكوسة. (3)تحصيلاً للشرط، وقد ورد الأمر بالرجوع والإعادة إذا نكس وخالف
الترتيب{4}. (4)هل يعم الحكم
بالترتيب للجاهل والناسي أم يختص بالعامد؟ ذكر الفقهاء أنه لا فرق بين ذلك،
والأمر كما ذكروه لأن الاكتفاء بالخلاف لأحد أمرين: