responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 392

مسألة 430: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة

مسألة 430: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها(1).

رمي الجمار

رمي الجمار الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات الثلاث الاُولى، والوسطى، وجمرة العقبة، ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر(2).

_______________________________

الأعلام، لأن الراعي شغله وعمله في النهار وأمّا في الليل فحاله وحال بقية الناس سواء، ولذا استثني الراعي من الرمي في النهار.
نعم، قد يضطر الراعي من المبيت خارج مكة لحفظ أغنامه وهذا عنوان آخر يدخل بذلك في عنوان المضطر إلى المبيت خارج منى لحفظ نفسه أو ماله، ويؤكد ما ذكرنا أنه لم يذكر استثناء الرعاة في شي‌ء من الروايات.
و أمّا السقاة فلا وجه لاستثنائهم أيضاً، فإنه لم يرد في رواياتنا استثناؤهم وإخراجهم عن هذا الحكم. نعم، ورد من طرقنا أن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)رخّص لعمه العباس المبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحاج كما في خبر مالك بن أعين‌{1}و لكن ذلك قضية شخصية في واقعة رخّص النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)لعمه وهو ولي الأمر وله أن يرخّص لكل أحد، فالتعدي إلى كل مورد مشكل، ولا يستفاد من ترخيصه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)لعمه العباس تعميم الترخيص لجميع السقاة. (1)لأنّ المستفاد من الأدلة وجوب المبيت على من غربت الشمس عليه وهو في منى، وأمّا إذا خرج منها قبل غروب الشمس ورجع في الليل فلا تشمله الأدلّة. (2)لا خلاف بيننا بل بين المسلمين كافة في وجوب رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وما عن بعضهم أنه من المسنون يراد به ثبوت وجوبه‌

{1}الوسائل 14: 258/ أبواب العود إلى منى ب 1 ح 21.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست