responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 39
و يعتبر في الساتر الإباحة، والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه(1).

_______________________________

(1)قد عرفت أنّه لا دليل على اعتبار ستر العورة في الطّواف، ولكن بناءً على اعتباره لا بدّ أن يكون الساتر مباحاً وإلّا بطل طوافه، لأنّ الستر المأمور به لا يمكن أن يكون بالمحرّم، والحرام لا يكون مصداقاً للواجب، فاذا كان الساتر محرّماً ومغصوباً يخرج عن كونه مأموراً به.
و أمّا إذا كان غير الساتر مغصوباً ومحرّماً أو لم نعتبر الستر فهل يبطل طوافه أم لا باعتبار تصرفه فيه؟ يبتني ذلك على ما ذكرنا في الأُصول في بحث اجتماع الأمر والنهي‌{1}و هو أن مورد الأمر والنهي إن كان متحداً في الوجود فلا يمكن التقرب به لعدم إمكان التقرب بالحرام، وإن كان متعدداً وإن اقترنا في الوجود الخارجي فلا تسري حرمة أحدهما إلى الآخر، كالصلاة وغصبية اللباس فإنّ الصلاة عبارة عن الأذكار وأفعال خاصّة، وحرمة شي‌ء خارجي وإن كان مقارناً للصلاة لا تسري إلى الأذكار والأفعال، لعدم اتحادهما وجوداً وإن اقترنا خارجاً، ولذا لم نستشكل في صحّة الصلاة إذا كان غير الساتر مغصوباً.
و ربما يقال بحرمة الطّواف، لأنّه مقدمة للتصرف في الثوب المغصوب، لأنّه يتحرك بتحرك الشخص وبطوافه حول البيت.
و لكن قد ذكرنا في المباحث الأُصولية أنّ الأفعال قد تكون توليدية كالقتل والتطهير والتنجيس ونحو ذلك، فانّ الصادر من الشخص إنّما هو الذبح ونحوه أو الغسل بالماء وإلّا فنفس القتل وزهاق الروح لا يصدر من الفاعل، وكذلك الطهارة لا تحصل من الفاعل وإنّما المقدمات تصدر منه، والقتل يترتب على الذبح ويتولد منه، فاذا نهينا عن القتل فبالمتفاهم العرفي يكون إيجاد المقدمات كالذبح محرماً.

{1}راجع محاضرات في أُصول الفقه 4: 165 وبعدها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست