responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 378
العباسي من أصحاب الصادق(عليه السلام)و مع ذلك لم يذكر محمد بن المستنير فالرجل مجهول جدّاً لا يمكن الاعتماد على رواياته.
نعم، ذكر صاحب الوسائل رواية أُخرى عن محمد بن المستنير في نفس الباب‌{1}و هذا سهو من قلمه أو من النساخ، فان المذكور في الفقيه سلام بن المستنير{2}لا محمد وسلام ثقة لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم.
و ذكر بعض العلماء أن الصرورة كغير المتقي فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ولا نعرف له شاهداً ولا رواية واحدة ضعيفة.
و ذكر الشيخ المحقق النائيني أن الأحوط الأولى المبيت ليلة الثالث عشر لمن اقترف كبيرة من الكبائر وإن لم تكن من محرمات الإحرام‌{3}و هذا أيضاً مما لا نعرف له وجهاً ولا قائل به من الفقهاء.
و نسب إلى ابن سعيد{4}أن من لم يتق مطلق تروك الإحرام وإن لم تكن فيه كفارة يجب عليه البيتوتة ليلة الثالث عشر، ويستدل له بمعتبرة سلام بن المستنير عن أبي جعفر(عليه السلام)أنه قال: «لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم اللََّه عليه في إحرامه»{5}.
و صاحب الوسائل رواها عن محمد بن المستنير وهو اشتباه كما عرفت، فان المذكور في من لا يحضره الفقيه سلام بن المستنير وهو ثقة، لأنه من رجال تفسير القمي فالرواية معتبرة، ولكن مع ذلك لا يمكن العمل بها لوجهين: أحدهما: أن صريح روايات الصيد جواز ترك المبيت ليلة الثالث عشر إذا اتقى الصيد، فتحمل هذه المعتبرة على الاستحباب.

{1}الوسائل 14: 280/ أبواب العود إلى منى ب 11 ح 7.

{2}الفقيه 2: 288/ 1416.

{3}دليل الناسك(المتن): 431.

{4}الجامع للشرائع: 218.

{5}الوسائل 14: 280/ أبواب العود إلى منى ب 11 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست