القطعية، ولو كان غير واجب لظهر وبان، مضافاً إلى دلالة الآية المباركة على ذلك { «وَ اُذْكُرُوا اَللََّهَ فِي أَيََّامٍ مَعْدُودََاتٍ» } {1}المفسرة بأيام التشريق، وأنه يجوز له النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر إذا اتقى الصيد.
و أيضاً تدل على ذلك النصوص الكثيرة منها: صحيحة معاوية بن عمار«إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلّا بمنى»{2}و صحيحة اُخرى له«لا تبت ليالي التشريق إلّا بمنى»{3}فلا ينبغي الشك في الوجوب، فما عن الشيخ في التبيان من استحباب المبيت{4}و كذا عن الطبرسي من القول باستحباب المبيت{5}، شاذ نادر لا تساعد عليه الأدلّة.
ثم لا ريب في أن المبيت عمل قربي عبادي يحتاج إلى قصد القربة لقوله تعالى { «وَ اُذْكُرُوا اَللََّهَ فِي أَيََّامٍ مَعْدُودََاتٍ» } و معلوم أن ذكر اللََّه من الأعمال العبادية القربية فلو بات بلا قصد القربة لم يمتثل الأمر ويكون عاصياً وإن أتى بذات المبيت.
و هل عليه الكفارة لترك المبيت على الوجه القربي أم لا؟ احتمل بعضهم ثبوت
الفدية، والظاهر عدمه، فإن الكفارة ثابتة على من ترك المبيت بمنى، والظاهر
منه انصرافه بحكم التبادر إلى الترك الحقيقي لا الحكمي، بل الروايات تدل
على أن من بات في غير منى فعليه الكفارة، ولا يصدق ذلك على من بات في منى
بلا قصد القربة. هذا كله في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر.
و أمّا ليلة الثالث عشر فيجب عليه المبيت أيضاً إذا لم يتق الصيد، للنصوص
منها: صحيحة حماد«إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل،
ومن نفر في