responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 361
ذلك ولم نقف في ذلك على حديث مروي‌{1}.
و الأمر كما ذكره العلّامة والجواهر، لأن خبر معاوية بن عمار مطلق لم يذكر فيه الإكراه، فلا يمكن أن يكون مستنداً للمفيد وسلار، فالخبر لا عامل به أصلاً.
على أن دلالتها بالإطلاق، لأنه لم يرد فيها أنها طافت طواف الحج أو قصّرت، بل ورد فيها أنها لم تطف طواف النساء وذلك مطلق من حيث إنها قصّرت أم لا أو طافت طواف الحج أم لا.
ثم إنه هل تحرم النساء على المميز الصبي إذا لم يطف طواف النساء بناء على شرعية عبادته خصوصاً في الحج، للنصوص الدالّة على مشروعية الحج للصبي‌{2}؟ يظهر من الجواهر عدم الفرق بين المكلف والصبي المميز، فإنه ذكر أن طوافه يصلح سبباً للحل، فقبل الطّواف تحرم عليه النساء، وحديث الرفع إنما يرفع الحكم التكليفي، وأمّا الحكم الوضعي المترتب على فعل من الأفعال فلا يرفعه الحديث، وحرمة النساء من الآثار الوضعية لترك طواف النساء{3}.
و لكن الظاهر أنه لا يترتّب على تركه للطواف حرمة النساء، فإن الأحكام المترتبة على الإحرام قد يكون حكماً وضعياً كبطلان العقد الواقع حال الإحرام، فإن من شرائط العقد إيقاعه في غير حال الإحرام، ففي مثله لا يفرق بين صدور العقد من الصبي أو البالغ، لأن الأحكام الوضعية لا تختص بالمكلف كسائر الشرائط المعتبرة في صحة العقد، فاذا كان الصبي محرماً لا يصح منه عقد النكاح، ولكن يرتفع ذلك بطواف الحج أو بالحلق وإن لم يطف طواف النساء، لما عرفت قريباً من التحلّل عن جميع المحرمات بعد الحلق إلّا الطيب والنساء.

{1}المختلف 4: 181/ 138.

{2}الوسائل 11: 54/ أبواب وجوب الحج ب 20، وص 336/ أبواب المواقيت ب 18.

{3}الجواهر 19: 260.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست