responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 355
و يؤكد ذلك معتبرة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه(عليه السلام)قال: «إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم(عليه السلام)و سعى بين الصفا والمروة(و قصر)فقد حل له كل شي‌ء ما خلا النساء»{1}و الرواية معتبرة، فإن سليمان بن حفص وإن لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات.
إنما الكلام في متنه، لأن الشيخ رواها في التهذيب مع كلمة«و قصر»{2}و ذلك شاهد على أن مورد الرواية هو العمرة، لأن الحج ليس فيه تقصير بعد السعي، فتكون الرواية أجنبية عما نحن بصدده. مضافاً إلى أنه غير معمول بها عند جميع الأصحاب لأن العمرة المتمتع بها ليس فيها طواف النساء، ولكن الشيخ في التهذيب حملها على الحج، لقوله: فان عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة، لأن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء. ورواها الشيخ في الاستبصار{3}بدون قوله: «و قصر» فيكون موردها الحج.
و الذي أظن أن كلمة«قصر» لم تكن ثابتة في الأصل، وإنما أثبتها النسّاخ ولذا حملها الشيخ على الحج في التهذيب، فلم يعلم أن الشيخ ذكر كلمة«قصر» وكيف كان تدل الرواية على توقف حلية الطيب على الطّواف وصلاته والسعي، فتكون الرواية مؤكدة لما ذكرنا.
و أمّا الصيد الإحرامي فقد تقدم أنه لا يحل إلى الظهر من اليوم الثالث عشر وإن طاف وسعى لدلالة النص على ذلك‌{4}.
التحلّل الثالث: إذا طاف طواف النساء حل له النساء بلا إشكال، وإنما وقع‌

{1}الوسائل 13: 444/ أبواب الطّواف ب 82 ح 7.

{2}التهذيب 5: 162/ 544.

{3}الاستبصار 2: 244/ 853.

{4}الوسائل 14: 279/ أبواب العود إلى منى ب 11، 239/ أبواب الحلق ب 16.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست