responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 35

الرابع: الختان للرجال‌

الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضاً إذا أحرم بنفسه، وأمّا إذا كان الصبي غير مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر، وإن كان الاعتبار أحوط(1).

_______________________________

(1)يشترط في صحّة الطّواف واجباً كان أو مندوباً أن يكون الرجل مختوناً بلا خلاف بين الأصحاب، ويدلُّ عليه عدّة من الروايات، وفي بعضها التفصيل بين الرّجل والنِّساء.
فمنها: معتبرة ابن سدير«عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أ يحج قبل أن يختتن؟ قال: لا، ولكن يبدأ بالسنة»{1}.
و منها: معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة»{2}.
و منها: صحيحة حريز عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن»{3}.
و منها: رواية إبراهيم بن ميمون«في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أ يحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتّى يختتن»{4}.
و هل يعتبر الختان في الصبي أم لا؟ فيه كلام وخلاف، والظاهر هو التفصيل بين الصبي المميز الّذي يطوف بنفسه وبين الصبي غير المميز الّذي يطاف به فيعتبر في الأوّل دون الثاني.

{1}الوسائل 13: 271/ أبواب مقدمات الطّواف ب 33 ح 4.

{2}الوسائل 13: 271/ أبواب مقدمات الطّواف ب 33 ح 1.

{3}الوسائل 13: 271/ أبواب مقدمات الطّواف ب 33 ح 3.

{4}الوسائل 13: 270/ أبواب مقدمات الطّواف ب 33 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست