responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 345

مسألة 412: لا يجوز في حج التمتّع تقديم طواف الحج وصلاته والسّعي على الوقوفين‌

مسألة 412: لا يجوز في حج التمتّع تقديم طواف الحج وصلاته والسّعي على الوقوفين، ويستثني من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والمريض‌[1]فيجوز لهم تقديم الطّواف وصلاته على الوقوفين(1)

_______________________________

فالقول بالامتداد إلى آخر شهر ذي الحجة هو الصحيح. (1)المعروف والمشهور بين الفقهاء عدم جواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين ومناسك يوم النحر للمتمتع اختياراً إلّا للعاجز، بخلاف القارن والمفرد فيجوز لهما التقديم.
بل ذكر في الجواهر الإجماع بقسميه وأن المحكي منهما مستفيض أو متواتر{1}و عن المحقق‌{2}و العلّامة{3}نسبته إلى إجماع العلماء كافة، واستقرب السيد في المدارك الجواز مطلقاً{4}و توقف فيه صاحب الحدائق‌{5}.
فلا بدّ من ملاحظة الروايات، فقد ورد في عدة من الروايات جواز تقديمهما على الوقوفين وقبل أن يخرج من مكة إلى عرفات ومنى، فمنها: صحيحة ابن بكير وجميل جميعاً، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أنهما سألاه عن المتمتع يقدّم طوافه وسعيه في الحج، فقال: هما سيان قدّمت أو أخّرت‌{6}.
و منها: صحيحة حفص بن البختري«في تعجيل الطّواف قبل الخروج إلى منى فقال: هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه، يعني للمتمتع»{7}.

_______________________________________________________

[1]حُذفت كلمة«المريض» من المناسك ط 12.

{1}الجواهر 19: 391.

{2}المعتبر 2: 794.

{3}المنتهي 2: 708 السطر 26.

{4}المدارك 8: 188.

{5}الحدائق 17: 247.

{6}الوسائل 11: 280/ أبواب أقسام الحج ب 13 ح 1.

{7}الوسائل 13: 416/ أبواب الطّواف ب 64 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست