responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 336
أن يطوف طواف الحج.
و أمّا الصيد بعد الحلق فمقتضى الروايات المستفيضة الدالّة على أنه يحل له كل شي‌ء إلّا الطيب والنساء، حلية الصيد بأكل لحمه أو صيده بنفسه في خارج الحرم، فالصيد بنفسه يتحلّل منه الناسك بعد الحلق، فإن حرمة الصيد لها جهتان فإنه يحرم للإحرام أو للدخول في الحرم، أمّا الصيد الحرمي فمحرم ما دام في الحرم حتى بعد طواف النساء ولا ترتبط حرمته بالإحرام، والروايات الدالة على أنه يحل له كل شي‌ء إلّا الطيب والنساء ناظرة إلى الحرمة الناشئة من الإحرام ولا نظر لها إلى ما حرّمه الدخول في الحرم كقلع شجر الحرم وصيد الحرم، فالصيد خارج الحرم لا موجب لحرمته لا من ناحية الحرم ولا من ناحية الإحرام فإن مقتضى تلك الروايات جوازه بعد الحلق‌{1}.
هذا، ولكن مقتضى بعض النصوص المعتبرة بقاء حرمة الصيد الإحرامي حتى بعد طواف النساء كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة{2}«و إذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلّا الصيد» فان الظاهر بقاء حرمة الصيد الذي حرّمه الإحرام ونشأ من الإحرام، ومن الواضح أن الصيد الحرمي ليس مما حرّمه الإحرام فحمل قوله: «إلّا الصيد» على الصيد الحرمي كما صنعه صاحب الجواهر{3}ليكون الاستثناء من الاستثناء المتقطع بعيد جدّاً، بل الظاهر أن الاستثناء متصل، والمراد بالصيد هو الصيد الإحرامي.
و مما يدل على حرمة الصيد الإحرامي حتى بعد طواف النساء صحيح آخر لمعاوية ابن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث»{4}و معلوم أن المراد به الصيد الإحرامي‌

{1}سيأتي قريباً إن شاء اللََّه تعالى أن المراد بالصيد المذكور في صحيح معاوية هو الصيد الإحرامي فيكون خبر معاوية موافقاً لجملة من الأخبار الدالّة على بقاء حرمة الصيد إلى اليوم الثالث عشر من يوم النفر كما صرح بذلك في مسألة 425.

{2}في ص334.

{3}الجواهر 20: 39.

{4}الوسائل 14: 280/ أبواب العود إلى منى ب 11 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست