مسألة 407: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه
مسألة 407: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب، بل الصيد أيضاً على الأحوط(1)
_______________________________
(1)المعروف والمشهور أن المحرم المتمتع يتحلل بعد الحلق أو التقصير ويحل
له كل شيء من محرمات الإحرام إلّا النساء والطيب، وعن الصدوق ووالده(قدس
سره){1}التحلل بالرمي من كل شيء إلّا الطيب والنساء، وأمّا المفرد أو القارن فيحل له كل شيء إلّا النساء وكلامنا فعلاً في المتمتع.
و تدل على المشهور عدة من الروايات: منها: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب»{2}. و منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)قال: «سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال: ربما آخرته
حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقربوا النساء والطيب»{3}و غيرهما.
فما عن الصدوق ووالده لا نعرف لهما دليلاً سوى الفقه الرضوي{4}و قد ذكرنا غير مرّة أنّ الفقه الرضوي لم يعلم كونه رواية فضلاً عن اعتباره وعدمه.
نعم، في موثق الحسين بن علوان أنه يحل له كل شيء بعد رمي جمرة العقبة إلّا
النساء، وفي معتبرة يونس بن يعقوب أيضاً أُحل له كل شيء بعد الرمي حتى
الطيب{5}و مقتضاهما التحلل من كل شيء بعد الرمي حتى من الطيب وإنما تحرم عليه النساء.
و الجواب: أن الخبرين مهجوران ولا قائل بهما حتى الصدوقين، فإنهما ذهبا إلى
{1}الفقيه 2: 328، وحكى عن والده في المختلف 4: 304.