responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 33

مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه‌

مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط، وإن تذكرها بعد صلاة الطّواف أعادها(1).

_______________________________

الصلاة مع العلم، لحديث لا تعاد{1}و لروايات خاصّة فارقة بين الجهل والنسيان‌{2}.
و أمّا الطّواف فلأنّ المستفاد من موثق يونس‌{3}أنّ النجاسة الواقعية غير ضائرة ولذا أمر بالبناء على طوافه والاعتداد بما مضى فيما إذا علم بالنجاسة في الأثناء، ولا نحتمل الفرق بين الأشواط السابقة واللّاحقة.
على أنّه يكفينا عدم الدليل على الاعتبار على الإطلاق، لأن مقتضى النص مانعية النجاسة بشرط العلم بها، وأمّا لو لم يعلم بها فلا مانع. (1)و مما ذكرنا في المسألة السابقة يظهر الحال في النسيان، فانّ الظاهر من النص مانعية النجاسة في صورة العلم بها لا المانعية مطلقاً، فما نسب إلى جماعة منهم الشهيد في الدروس من البطلان في صورة النسيان‌{4}كالصلاة ضعيف، وحمل الطّواف على الصلاة في النجاسة المنسية لا وجه له كما عرفت.
بل لا يبعد دعوى إطلاق الموثق باعتبار ترك الاستفصال للجهل والنسيان، بخلاف الصلاة فإنّه إنّما نقول ببطلانها في النجاسة المنسية لأدلّة خاصّة في مورد النسيان.
فإذن لا فرق في الحكم بالصحّة بين الجهل والنسيان.

{1}الوسائل 4: 312/ أبواب القبلة ب 9 ح 1.

{2}الوسائل 3: 474/ أبواب النجاسات ب 40، وص 479 ب 42.

{3}المتقدِّم في ص30.

{4}الدروس 1: 404.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست