responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 324

مسألة 403: لا يجوز الحلق للنساء

مسألة 403: لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير(1).

_______________________________

يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى» الحديث‌{1}.
و أمّا السند فالمذكور في هذا الباب في الوسائل عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة ولكن الصحيح هو عمرو بالواو لا عمر بقرينة كثرة روايات عمرو عن مصدق بن صدقة لعلّها تبلغ حوالي ثلاثمائة رواية، وفي التهذيب رواها عن عمرو{2}بل في الوسائل رواها في موردين آخرين عن عمرو{3}فالغلط من النسّاخ لا من الوسائل.
و أمّا الدلالة فيجري فيها ما يجري في دلالة صحيحة ابن سنان، من أن دلالتها بالإطلاق، فيقيد بما دل على الترتيب في العالم المتعمد. وكيف كان إن تم إجماع في المقام فهو وإلّا فلا بد من القول بالوجوب الشرطي. (1)لا ريب في أنه ليس على النساء حلق لا تعييناً ولا تخييراً، بل المتعين عليها التقصير مطلقاً، سواء كانت صرورة أم لا لبّدت شعرها أم لا، بل لو حلقت عليها كفارة إزالة الشعر.
و يدلُّ على ذلك أوّلاً: السيرة القطعية ولم يعهد الحلق لهنّ أبداً.
و ثانياً: النصوص منها: صحيح سعيد الأعرج المتقدم‌{4}«فان لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرن من أظفارهنّ» فإن ظاهر الأمر بالتقصير هو التعيين وعدم إجزاء الحلق عن التقصير.
و ذكر صاحب الوسائل رواية عن الشيخ بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «ليس على النساء حلق ويجزيهنّ التقصير»{5}.

{1}الوسائل 14: 158/ أبواب الذبح ب 39 ح 8.

{2}التهذيب 5: 485/ 1730.

{3}الوسائل 14: 229/ أبواب الحلق ب 11 ح 2، وص 222/ ب 7 ح 4.

{4}في الصفحة السابقة.

{5}الوسائل 14: 227/ أبواب الحلق ب 8 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست